الفتح، فلما بلغ إلى كراع الغميم (1) أفطر (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: " إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " (3).
ولأنه إذا خرج قبل الزوال، صار مسافرا في معظم ذلك النهار، فألحق بالمسافر في جميعه، ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها، وأما بعد الزوال فإن معظم النهار قد انقضى على الصوم، فلا يؤثر فيه السفر المتعقب، كما لم يعتد بالنية فيه.
احتج الشيخ رحمه الله: بقول الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: " إذا حدث نفسه بالليل في السفر، أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه، أتم صومه " (4).
وفي الطريق ضعف، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدد بعد الزوال.
احتج السيد: بقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر " (5) وهو عام في صورة النزاع.