(688) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.
فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(689) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته:
لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى.
فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(690) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.
(691) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام