وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل سجد، وإن طال ففي القديم:
يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج، والثاني: يسقط لأنه يبنى على الصلاة (1).
فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو.
وقال مالك: إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما، وإن تطاول أعاد الصلاة (2). وقال ابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة (3).
وقال الحسن وابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد (4).
وقال أحمد: ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به (5).
ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد، لأن الأصل العدم، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي (6) - وإلا لزم عدم التناهي لو سها ثانيا، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهم عليهم السلام: " لا سهو في