قال الخلال اتفق الجميع عن أبي عبد الله على أنه لا يرفع صوته يعني العاطس لا يرفع صوته بالحمد وان يرفع فلا بأس بدليل حديث الأنصاري، وقال أحمد في الإمام يقول " لا إله الا الله " فيقول من خلفه " لا إله إلا الله " يرفعون بها أصواتهم قال يقولون ولكن يخفون ذلك في أنفسهم، وإنما لم يكره أحمد ذلك كما كره القراءة خلف الإمام لأنه يسير لا يمنع الانصات فجرى مجرى التأمين، قيل لأحمد فإن رفعوا أصواتهم بهذا؟ قال أكرهه، قيل فينهاهم الإمام قال لا ينهاهم، قال القاضي إنما لم ينههم لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بمثل ذلك في صلاة الاخفاء فإنه كان يسمعهم الآية أحيانا (فصل) قيل لأحمد رحمه الله إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) هل يقول (سبحان ربي الأعلى) قال إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة (سبح اسم ربك الاعلى) فقال سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس أنه قرأ في الصلاة (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) فقال سبحانك وبلى، وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأنه ذكر ورد الشرع به فجاز التسبيح في موضعه (النوع الثالث) أن يقرأ القرآن يقصد به تنبيه آدمي مثل أن يقول (ادخلوها بسلام) يريد الاذن، أو يقول لرجل اسمه يحيى (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أو (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) فقد روي عن أحمد أن صلاته تبطل بذلك، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه خطاب آدمي فأشبه ما لو كلمه، وروي عنه ما يدل على أنها لا تبطل لأنه قال فيمن قيل له مات أبوك فقال (إنا لله وانا إليه راجعون) لا يعيد الصلاة، واحتج بحديث علي حين قال للخارجي (فاصبر ان وعد الله حق) وروي نحو هذا عن ابن مسعود وابن أبي ليلى. وروى أبو بكر الخلال باسناده عن عطاء بن السائب قال استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) فقلنا كيف صنعت فقال استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) ولأنه قرأ القرآن فلم
(٧١٠)