ردها، ولا الرجوع على البائع بشئ من الأرش، لأن ذلك قد يذهب من العلة والنزوة. ومن اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر، ومثلها تحيض، كان له ردها، لأن ذلك عيب.
ومن اشترى زيتا أو بزرا، ووجد فيه درديا، فإن كان يعلم:
أن ذلك يكون فيه، لم يكن له رده: وإن لم يعلم ذلك، كان له رده.
ومن اشترى شيئا، ولم يقبضه، ثم حدث فيه عيب، كان له رده. وإن أراد أخذه وأخذ الأرش، كان له ذلك. وإذا قبض بعضه، ولم يقبض البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه.
ومتى هلك المبيع كله، كان من مال البائع دون مال المبتاع.
باب السلف في جميع المبيعات السلف جائز في جميع المبيعات، إذا جمع شرطين: أحدهما تمييز الجنس من غيره من الأجناس وتحديده بالوصف. والثاني ذكر الأجل فيه. فإن ذكر الجنس، ولم يحدد بالوصف، كان البيع باطلا. وإن ذكر الجنس والوصف، ولم يذكر الأجل كان البيع غير صحيح. فإذا جمع الشرطين معا، صح البيع.
وكل شئ لا يتحدد بالوصف ولا يمكن ذلك فيه، لا يصح السلف فيه ولا يجوز أن يكون ذكر الأجل بما لا يتعين مثل