بل ولا كلام فيه، ولعله خارج عن محط بحثهم.
كما لا إشكال في أن الأجزاء التي لا يقسط عليها الثمن بوجه - كعين الدابة ويدها - لا يتعدد بتعددها البيع والمبيع، ولا ينحل البيع بالنسبة إليها إلى بيوع.
نعم، يكون تلفها موجبا لتعيب المبيع، كفقد الأوصاف، ويأتي الكلام فيها (1).
إنما الكلام في الأجزاء التي يقسط عليها الثمن لبا، ولكن لم تكن بمثابة الصورة الأولى، كبيع من من السمن، وكيل من الحنطة، وبيع الدار والبستان، وأن البيع هل ينحل بالنسبة إليها إلى بيوع متعددة حسب الأجزاء الفرضية والكسور المشاعة، وهل هنا تمليكات عديدة، وقرارات متعددة.
أو أن البيع والقرار والتمليك والنقل، واحد ينقل به الدار، ونقل الدار نقل مجموعها؟ وهذا هو الحق الحقيق بالتصديق.
وأما الاحتمال الأول الذي التزم به جمع من المحققين (2)، فمع أنه مخالف للاعتبار العقلائي، لازمه أن ينتقل الجزء الواحد مرات كثيرة، فالدار تنتقل تارة: نفسها المشتملة على الأجزاء الفرضية والمشاعة، وتنتقل الأجزاء بنقلها، والأجزاء تنتقل تارة: بوجودها المعين الفرضي، وتارة: بنحو الإشاعة.
فعند التأمل فيه والمحاسبة، يعلم لزوم تعلق بيوع غير متناهية على كل جزء; بالعناوين غير المتناهية، ولازمه غررية أكثر تلك البيوع.
فالحق: أن في تلك الموارد، ليس المنشأ إلا بيعا واحدا، وقرارا فاردا،