وهي ظاهرة كما ترى في أن موت الحيوان في الشرط من البايع، إلا أن يلتزم المشتري بالبيع المسقط للخيار.
وبالجملة فروايات خيار الحيوان كما ترى مشتركة في أن تلفه مدة الخيار من مال البايع.
وهو خلاف ما عليه القول المشهور، من أن المبيع ملك المشتري الموجب لكون التلف من ماله. وخلاف ما نقلوه عن الشيخ من أنه متى كان الخيار للمشتري، فإنه يوافق القول المشهور في هذه الصورة، مع أن الخيار هنا للمشتري كما هو الأشهر الأظهر.
وهذه الأخبار إنما نصت على قول ابن الجنيد، وإن مضي مدة الخيار ناقل لا كاشف، مع أنه قول مرغوب عنه في كلامهم.
وقد تقدم في قسم خيار التأخير ذكر رواية عقبة ابن خالد (1) الدالة على تلف المتاع عند البايع، وأنه مضمون على البايع حتى يقبضه المشتري، مع أن مقتضى قاعدتهم وقولهم أن المبيع يملك بالعقد هو كونه من ملك المشتري، لخروجه بالعقد عن ملك البايع، وكونه ملكا للمشتري، وأما البناء ثمة على ما ذكروه من قاعدة التلف قبل القبض موجب للضمان على البايع.
ففيه أنه لا مستند شرعيا لهذه القاعدة، ولعل قول الشيخ المفيد والمرتضى ومن تبعهما ثمة بكونه من مال المشتري، التفاتا إلى هذه القاعدة المذكورة هنا من حصول الملك بالعقد، فإنه موجب لذلك إلا أن الرواية كما ترى بخلاف ذلك.
ومن ذلك يظهر أن الأولى، والأليق هو الوقوف في كل حكم على ما يقتضيه النصوص المتعلقة بذلك الحكم، وعدم الوثوق بهذه القواعد التي يؤسسوها.
والله العالم.
الخامسة قالوا إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بايعه، والمراد أنه ينفسخ