عليه بقوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم» (1).
وفي رواية: «فليتم للمرأة شرطها; فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المسلمون عند شروطهم» (2) فلا يكون قرينة على أن المراد بالكبرى وجوب الوفاء بالشرط.
كما أن ما في جملة من الأخبار: من التعبير ب «يجوز الشرط» (3)، و «لا يجوز» (4) أو «أن الشرط باطل مع مخالفته للكتاب» (5) أو «رد إلى الكتاب» (6)... إلى غير ذلك، لا يكون قرينة على إرادة الحكم الوضعي منها.
وذلك لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (7) لا يكون مفاده الأولي - على ما ذكرناه - إلا لزوم كون المؤمنين عند شروطهم; ضرورة أن الجمل الإخبارية التي تستعمل في مقام إفادة الحكم، لا تستعمل في الإنشاء، لكن يستفاد منها البعث أو الزجر أو الإلزام، بوجه أبلغ، وتكون الجملة الإنشائية المصطادة منها، غير مخالفة لها إلا في الإخبار والإنشاء.
فقوله: «تعيد صلاتك» في مقام الأمر بالإعادة، يصطاد منه أعد صلاتك.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» في مقام الإلزام والإنشاء، يصطاد منه «فليكونوا عند شروطهم» أو «فليلتزموا بشروطهم»... ونحوهما،