قابلا للإلزام، كالصدقة على الفقراء، فإنها إعطاء بقصد القربة، فيمكن أن يقال:
بإلزامه بالإعطاء، ويقوم الحاكم مقامه في قصد التقرب، كالإجبار على إعطاء الزكاة والخمس.
أو يقال: يقوم الحاكم مقامه في الإعطاء أيضا.
وأما بعض الشروط التي يتقوم تحقق ماهيتها بالقصد; بحيث لا يصدق عليها العنوان بدونه، كالصوم والصلاة، حيث إن الصوم ليس مجرد ترك المفطرات لله، بل عنوان لا يحصل إلا بالقصد، ولا يمكن إلزامه بإيجاده.
وكذا الصلاة، ليست مجرد القراءة والانحناء إلى حد الركوع، ووضع الجبهة على الأرض، بل تتقوم بالقصد، فلو أتى بالقراءة لكونها قرآنا، وقصد القربة، ووضع جبهته على الأرض لله، لا بعنوان الصلاة، وكذا أتى بصورة سائر الأجزاء بلا قصد العنوان، لا تتحقق الماهية، حتى على القول بالأعم في عناوين العبادات.
ففي مثلها لا يعقل الإلزام والإجبار; لعدم إمكان إلزامه على القصد، وقيام الحاكم مقامه غير معقول; لعدم تحقق العنوان بقصد الحاكم.
فلو استنكف عن العمل في مثل تلك الشروط، يجبره الحاكم على استئجار شخص لإتيانها، أو يأخذ منه قيمة العمل، ويستأجر غيره، إلا أن يكون الشرط مقيدا بالمباشرة، فيتعذر حينئذ، لكن عليه أجرة العمل، فيأخذها منه، ويردها إلي المشروط له.
وبالجملة: في جميع الشروط التي لها مالية، وللمشروط له حق متعلق به، يجبر الحاكم المشروط عليه على إيجاده، ومع عدم الإمكان يجبره على إعطاء خسارته، فلو شرط خياطة ثوب خاص فأتلفه، تؤخذ منه قيمة الثوب والخياطة، أو قيمة الثوب المخيط، وكذا الحال في نظائره.