هذا مضافا إلى أن احتمال التصرف في سبب، أو في فعل من الأفعال، أو وصف من الأوصاف - لأجل احتمال كون ما احتمل ضياعه متكفلا له - نظير الاحتمال في الشبهة غير المحصورة; مما قلنا في محله: إن في كل طرف منها، قامت الأمارة العقلائية على عدم الشوب فيه، وإن الاعتناء به يعد من الوسوسة، والخروج عن الاستقامة الفكرية (1).
هذا في العلم الإجمالي، فما ظنك بالاحتمال الموهوم في الموهوم؟!
فلا ينبغي الإشكال في نفوذ الشرط، عند عدم الدليل في الكتاب والسنة على المنع منه، من غير فرق بين النتائج وغيرها.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره)، قاس شرط النتيجة بنذر النتيجة (2)، فكأنه أراد تقريب الصحة في الشرط بذلك.
وفيه: أنه لا إشكال في صحة شرط النتيجة عند العقلاء; فإنه قرار خاص كسائر القرارات العقلائية.
وأما النذر، فلا ينبغي الإشكال في بطلانه، إذا تعلق بالنتائج; على نحو ما في المقام من شرط النتيجة، فإن اعتبار النذر هو العهدة لله تعالي، فلا معنى محصل لقوله: «لله علي أن يكون هذا لزيد» بل لا معنى محصل للنذر إلا ما تعلق بالأفعال.
وإن شئت قلت: إن ماهية النذر تخالف تعلقه بالنتائج، إلا فيما يرجع إلى الله، كنذر الحج أو الصلاة، إن لم يرجع ذلك إلى نذر العمل، بخلاف ماهية الشرط، فتدبر جيدا.