محله (1).
وقرينية قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون» ممنوعة، بل هي قرنية على شدة الاهتمام وقوة الوجوب.
والكناية عن الصحة أو اللزوم، خلاف الظاهر جدا; فإن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» عدم انفكاك المؤمن عن شرطه، فإذا كان في مقام الإنشاء، لا يفهم منه إلا لزوم ذلك، وهو معنى الوجوب في شروط العمل، وجعل هذا كناية عن الصحة والوضع، يحتاج إلى التكلف والحمل على خلاف الظاهر.
وقضية لزوم تخصيص الأكثر باطلة; فإن ما هو من شروط صحة الشرط، لا يفرق فيه بين الحمل على الوجوب أو غيره.
مع أن الشرط الباطل ليس مشمولا للدليل، ولا سيما بعض الشروط، والشروط في ضمن العقود الجائزة - مع الغض عن كونها واجبة العمل ما دام لم يفسخ العقد، وإن كان له رفع موضوعها بالفسخ - لا تعادل الشروط في العقود اللأزمة كالبيع ونحوه، بل هي أكثر بما لا يقاس بها غيرها، والميزان في التخصيص المستهجن إخراج أكثر الأفراد وإبقاء النادر، وليس الميزان أنواع المعاملات، كما قررنا في محله (2).
ثم إنه ربما يستدل للوجوب، بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم، إلا من عصى الله» بناء على أن المراد عصيان الله بعدم العمل بالشرط (3).