كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
العمل بالعقد المتضمن للشرط، أو العقد بناء على أن الشرط أيضا عقد، وحبس حق الغير، والظلم... وغير ذلك.
والتحقيق أن يقال: إنه إن قلنا: بأن الشروط في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) عبارة عن الملتزمات بالحمل الشائع، كالخياطة، والكتابة، ونحوهما; بأن يكون متعلق الوجوب نفس تلك العناوين، ووجوب رد حق الغير أيضا، راجعا إلى وجوب الخياطة والكتابة بعنوانهما، فلا يعقل تعلق حكمين ولو متماثلين بعنوان واحد، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما.
وإن قلنا: بأن الشروط هي المعاني المصدرية; أي نفس القرار، أو هي الملتزمات بعنوان الملتزم الانتزاعي، فلا مانع عقلا من تعلق تكاليف متعددة بالعناوين كذلك، وإن انطبقت في الخارج على موضوع واحد، كوجوب إكرام العالم، ووجوب إكرام الهاشمي.
صهنا وجوبان متعلقان بعنوانين منطبقين على موضوع واحد، وتوهم التأكد عند الاجتماع (2) فاسد جدا، كما حقق في محله (3)، فلا مانع عقلا من وجوب الوفاء بالعقد وبالشرط، ووجوب رد ما ل الغير أو حقه.
لكن الحق: أنه فرق بين العناوين النفسية، كالعالم، والهاشمي، والعناوين الآلية التوصلية، كالعقد، والشرط، ونحوهما; مما هي وصلة إلى أمور أخر، فإن في تلك العناوين، لا ينقدح في أذهان العقلاء، أن الوجوب متعلق بنفسها بل الظاهر منها عرفا، أن ما هو واجب هو رد ما ل الغير، وأداء حقه.

١ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥، وسائل الشيعة ٢١:
٢٧٦
، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٣٣ و ٤٥.
٣ - أنوار الهداية ١: ١٣٥، تهذيب الأصول ٢: ٢٤ - 25.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست