كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣١٩
فينسد إذن باب التمسك بأدلة الشروط مطلقا، ولا يختص الإشكال بشروط النتائج، والأصول التي تمسكوا بها، أو يمكن أن يتمسك بها لإحراز موضوع دليل الشرط، مخدوشة وغير جارية، كما تقدم الكلام في بعض (1)، ويلحق به غيره; لاشتراك الجميع في الإشكال.
والذي يسهل الخطب، أن احتمال المخالفة للأحكام غير الواصلة، لا يعتنى به، ولا يمنع عن الأخذ بإطلاق الأدلة وعمومها:
وذلك أما في الأحكام المخزونة; فلأنها - على فرض ثبوتها - إنشائية، لم يأن أوان تبليغها وفعليتها، ومخالفتها اليقينية أيضا لا مانع لها.
وأما احتمال الضياع، مع كونه موهوما لا يعتني به العقلاء، وخلاف الأصول العقلائية في الاحتجاجات، وفي مقابل الحجج القائمة، ولا سيما في المورد; مما يعلم كما ل اهتمام أصحابنا من عصر النبوة، إلى أعصار الأئمة (عليهم السلام) وما بعدها، على ضبطها وحفظها، مما يوجب الاطمئنان بعدم الضياع.
فلأن تلك الأمور العقلائية الشائعة بينهم، المتداولة في أسواقهم صباحا ومساء، لو تصرف الشارع الأقدس فيها، وسلك في الأسباب العقلائية والشروط المتداولة في النتائج وغيرها، غير ما سلكه العقلاء، لصار شائعا في الأعصار والأمصار; لأن التصرف في السوق، وقبله إلى غير ما لدى العقلاء، أمر لا يعقل خفاؤه على المسلمين، فضلا عن علمائهم.
فيعلم من ذلك: أنه لم يكن دليل على ذلك، وكان التشريع غير متعرض لأسباب المعاملات ولا نفسها، إلا ما وصل إلينا.

1 - تقدم في الصفحة 267.
(٣١٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست