به، لم يكن عند شرطه، بل انفك عنه.
ومن لم يعتن بشرط النتيجة، ولم يلتزم بترتيب آثارها، لم يكن عند شرطه.
ومن شرط الوصف، ولم يعتن به عند تخلفه من الالتزام بالخيار، والتسليم لقبول سلعته، لم يكن عند شرطه، وانفك عنه، وهذا من غير فرق بين الاحتمالين.
فمن قال: بأن الدليل مختص بشرط العمل، أو أنه يعم شرط النتيجة أيضا، ولا يشمل شرط الوصف (1) فقد حمل الجملة على غير ظاهرها; فإنه ليس فيها ما يوجب اختصاصها بالعمل، وليس عنوان «العمل» و «الوفاء» في الكلام بوجه.
وما قلنا في قوله تعالي: (أوفوا بالعقود) (2) من أن المراد منه وجوب العمل (3)، إنما كان لمكان عنوان «الوفاء» المأخوذ فيه، وأما في المقام فليس عنوانه مأخوذا فيه، ولا مستفادا منه، فلا مانع من الحمل على لزوم الالتزام بنفس الشرط، أو بالملتزم، ولا يفرق بينهما في النتيجة.
والحاصل: أن عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» المستفاد من الجمع المضاف الشامل لجميع أقسام الشروط العقلائية محكم، إلا أن يدل دليل على التخصيص، أو تقوم قرينة على الاختصاص، كالاستثناء الوارد في نفس الأدلة.
وأما ما ورد في الأخبار: من وجوب الوفاء بما شرط لامرأته، مستدلا