نعم، يمكن أن يقال: إن بيعه منه ولو انشاء - كبيع الفضولي - غير عقلائي، فعدم الصحة لأجل ذلك، لكن هو مانع آخر غير ما ادعي من الاستحالة.
والظاهر من صدر عبارته هو الدور المستحيل، وظاهر ذيلها - من إبداء الفرق بين بيعه منه، وبين بيعه من غيره; بأنه يجري فيه التوكيل والفضولي - أن المقصود عدم العقلائية، لا الامتناع العقلي، وفي العبارة اضطراب.
والأمر سهل بعد وضوح المطلب، واندفاع إشكاله حتى على فرض كون الشرط أصوليا، فضلا عن كونه التزاما في التزام; إذ لا موضوع عليه لإشكاله رأسا، كما لا يخفى.
وأما التوجيه بوجه مخالف لظاهر كلامه بل صريحه - مع عدم دفع الإشكال عنه، بل مع ورود إشكال آخر عليه، لا يقصر وضوحه عن الإشكال الوارد على ظاهره - فمما لا داعي إليه.
وأما ما عن الشهيد (رحمه الله): من أن هذا الشرط باطل لا للدور، بل لعدم القصد إلي البيع (1).
ففيه: أنه لا إشكال في إمكان تحقق القصد، مع اختلاف الثمن قدرا، أو جنسا، بل ومع اتحادهما والاختلاف زمانا، كأن يشترط بيعه منه بعد سنة، أو لو أراد بيعه لا يبيعه إلا منه، بل قد يتحقق القصد مع الاتحاد في جميع ما ذكر; لبعض أغراض خارجية عقلائية.
ومن ذلك يظهر: أن دعوى البطلان لأجل عدم عقلائيته غير وجيهة.