العلم بالطلوع، وإن كان هو ظاهر بعضهم، لكونه تعليقا في الظاهر وللشك في السببية معه، إلا أنه كما ترى. نعم لا يبعد البطلان مع الشك، لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على غيره مما لا مدخلية له في تسبيبه مع احتمال الصحة لكون التعليق فيه للعلم بترتب الأثر، لا للأثر نفسه، فتأمل جيدا.
ولا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة، الشرائط في الجملة، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة (1) بل لعل إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود (2) (والتجارة عن تراض) (3) كاف إلا أن منها ما ليس بسايغ، ومنها ما هو سايغ (وضابطه) كما في القواعد واللمعة والروضة وغيرها، بل عن أبي العباس نسبته إلى علمائنا، (ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن) كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة (ولا مخالفا للكتاب والسنة) ضرورة وضوح بطلان الثاني، وكذا الأول بعد ما عرفت من اعتبار المعلومية فيهما، بل هو مندرج في الثاني، ولذا اقتصر في النصوص على استثنائه ففي الصحيح (4) (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى فلا يجوز) وآخر (5) (من اشترط مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل) والخبر (6) (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما) لكن يظهر من جماعة منهم الفاضل في القواعد أن من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، كشرط عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطي أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو نحو ذلك، بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف،