بدعوى: أن الكلية بصدد تحديد العيب الذي هو موضوع للحكم الشرعي، فما هو خارج عنها، لا حكم له وإن كان عيبا (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند (2) وإرسالها، وتوهم عمل الأصحاب بها; بملاحظة أن عباراتهم على طبق مضمونها (3)، فاسد; لأنها ليست كتعبيرهم، ولعل التعبير بما ذكر فيها تفسير بالمعنى الارتكازي العرفي، فتأمل.
بل الظاهر عدم عمل أحد منهم بها; ضرورة عدم حصرهم خيار العيب بما هو ناقص في الخلقة الأصلية، فهي على فرض دلالتها على الحصر، معرض عنها، لا معمول بها.
أن دلالتها على الحصر ممنوعة; ضرورة أن سؤال ابن أبي ليلى وجواب ابن مسلم، يختصان بالجارية، وتلك الكلية يحتمل أن تكون واردة فيها، أو في مطلق الحيوان، أو في المخلوقات الأصيلة مطلقا، ومع الاحتمالات لا يمكن استفادة الردع منها.
وعلى فرض ورودها في المخلوقات الأصيلة، فلا دلالة لها على التحديد والحصر; فإن غاية دلالتها أن النقص والزيادة المذكورين عيب، لا أن العيب منحصر بهما.
ويشهد له إثبات الخيار في الروايات بجملة من الأشياء، التي لا تكون