ويمكن القول فيه زائدا على ذلك - بناء على كون الدليل على الخيار حديث نفي الضرر (1) -: بأنه حاكم على دليل اللزوم; بمقدار لا ينسب الضرر إلى تقصير صاحب الخيار، فيدعى أن عدم إعماله مع علمه بالخيار، إهمال موجب لسلب الخيار; لقصور دليله، والأمر سهل.
١ - وسائل الشيعة ١٨: ٣٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3 و 4 و 5، و 25: 427، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3 و 4 و 5.