ثم إنه على فرض انطباق القاعدة على المورد، لا وجه لعدم انطباقها على الفرض الآخر; وهو ما لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار، فإنه لو اعتبر في الانطباق وحدة زمان الإقرار والملك الفعلي، لم يصح التمسك بها في شئ من الموردين.
وذلك للخروج عنها في الفرض الثاني، وكونه من قبيل الشبهة المصداقية لها في الأول; ضرورة عدم إحراز فعلية الخيار في حال إقراره، بل إقراره مضاد للخيار الفعلي.
وإن لم نعتبر ذلك، واكتفينا بالإقرار بلحاظ حال الملك، فالفرض الثاني أيضا كذلك، مع أنهم لم يحتملوا انطباقها عليه، بل الظاهر منهم عدم الانطباق.
وكيف كان: ففي هذا الفرض أيضا يكون المشتري مدعيا، وعليه البينة، وعلى البائع الحلف على عدم الفسخ بتا، وهو ممكن.
ولو ادعى علمه بذلك كان عليه الحلف على نفيه، لكنه لا يكون قاطعا للخلاف وفاصلا للخصومة.
ثم إنه إذا لم يثبت الفسخ، فهل للمشتري الأرش، أم لا لإقراره بالفسخ اللازم من عدم الأرش؟
وعن الشهيد: أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين، من الأرش، وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق; لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن، ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة، ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين (1) انتهى، وهو جيد في بعض الفروض.