وأما العيوب المتجددة، فحيث لم يعهد من العقلاء التبري منها، ولم يكن متعارفا لدى العرف، يشكل ترتب الأثر عليه; لعدم الدليل عليه، وعدم ثبوت تنفيذه، فلا بد فيه من الاشتراط في العقد، حتى يترتب عليه الأثر بدليل الشرط.
ولا يبعد أن يكون من قبيل الشرط، ويكون النداء المذكور موجبا لوقوع العقد مبنيا عليه; بحيث يعد من قيوده، والأمر سهل.
ثم إن الاحتمالات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في التبري (1)، مبنية على الأخذ بظاهر اللفظ، وأن البراءة لا بد من متعلق لها ثابت في الذمة، ولهذا التجأ إلى التوجيه فيه; ضرورة أن العيب لم يكن ثابتا على عهدة البائع، فاحتمل أن يكون المراد بها البراءة عن تعهد السلامة، أو البراءة عن ضمان المعيب; مما هو بعيد عن ظاهر اللفظ، وعما يريده العرف.
والظاهر أن هذا النداء، كناية عن سقوط الخيار والأرش، وقد مر أنهما عقلائيان (2)، ويدل عليه هذا التبري المتعارف في البلاد.
وليس في الأذهان العرفية عند البيع، التزام بالصحة، أو اشتغال بالضمان، حتى يحمل الكلام عليه، بل ما هو المعهود، هو ثبوت الخيار والأرش، ويراد بهذا التبري التخلص منهما بسقوط حق المشتري.
فالكلام المذكور يرجع إلى اشتراط سقوطهما، لا إلى البراءة عن شئ في الذمة، ولهذا يقع بغير لفظ «البراءة» كقوله: «بعتك بكل عيب».
بل المتعارف في الغالب - بل مطلقا في بلادنا - عدم ذكر التبري بلفظه، ومن الواضح أن النداء بأي نحو وقع، إنما هو لمقصد واحد.
ومما ذكرناه: من أن ذلك يرجع إلى شرط سقوط حق المشتري خيارا