____________________
وجامع المقاصد (1) " بأن الدبر فرج. وفي " المختلف (2) " أن الدبر عندنا يسمى فرجا لغة وعرفا. وفي " الإيضاح (3) والتنقيح (4) " أن الدبر يسمى فرجا، ونقل في " تخليص التلخيص (5) " أن القاضي قال: إن لفظ الفرج شامل لهما. وفي " شرح المفاتيح (6) " أن الفرج أعم من الدبر لغة وعرفا وشرعا بحيث لا تفاوت بينهما كما يظهر من تتبع الاستعمالات والأخبار. وفي " الحدائق (7) " أن بعضهم قال إن أهل اللغة صرحوا بشمول الفرج للقبل والدبر، ثم نقل عن الفيومي في كتاب " المصباح (8) " أن الفرج من الإنسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردد في " كشف الرموز (9) " في صدق الفرج على الدبر.
[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة] قوله قدس سره: * (ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي) *. هنا مسائل:
الأولى: حكم الوطء في دبر المرأة، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة
[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة] قوله قدس سره: * (ذكر أو أنثى حي أو ميت أنزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي) *. هنا مسائل:
الأولى: حكم الوطء في دبر المرأة، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة