على عمومه لذلك، اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة الاجماع المزبور: إن مقتضى الاستثناء الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب حتى على القول بالمصرف لا البسط، فإن المراد حينئذ عليه بيان أنهم إذا لم يكونوا في شدة لم يكونوا من موضوع الرقاب الذي جعله الله من المصارف، فليس حينئذ إلا كونه من سبيل الله، والكلام في ترجيحه على صلة الفقراء الجامعين للوصفين أيضا إن قلنا بكون السبيل أعم من الجهاد ومن المصالح العامة، فهو حينئذ ظلم لقوم آخرين، لعدم حاجة العبيد إليه، أما مع الحاجة فيندرجون في موضوع الرقاب، وقد جعله الله مصرفا، فتأمل جيدا، والأمر سهل بعد الاتفاق عليه عندنا.
والمرجع في الشدة والضرورة إلى العرف، لعدم التقدير لها شرعا، وإن كان ربما قيل: أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء ولا يجزي الشراء بلا عتق، وربما يوجد في بعض الحواشي أنه إن نوى العتق حين الشراء حصل العتق، وإلا احتيج إلى الاعتاق، بل في زبدة البيان احتمال العتق بمجرد الشراء، وفيه مضافا إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته أن للعتق صيغة وأسبابا، والشراء من الزكاة ليس سببا، وكان وجهه ظهور الآية في حصول الفك بمجرد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب آخر، لكن يدفع ذلك أنه يقتضي كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعم المقتضي لحصول العتق في غيرهم بلا صيغة، وربما يؤيد ذلك أن الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقا، ولعله لأدلة خاصة أفتوا بمضمونها، أو ظهر لهم أن المراد بالرقاب في الآية الأعم مما يحصل به الفك بلا واسطة.
وعلى كل حال ففي الروضة " أن نية الزكاة مقارنة لدفع الثمن للبائع أو للعتق " وفي المسالك وعن حواشي النافع " أنها مقارنة للعتق " ولعل الثاني لا يخلو من قوة، لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغة لكونه مقتضى البيع، ومن هنا ينتقل