لنا زكاتان وجبتا بسببين متغايرين فلا تسقط أحدهما الأخرى ولا حجة فيما ذكره، لأن ما ذكرناه أحظ، ولو قال: لا تجمع الزكاتان في مال واحدة؟ قلنا:
والأمر كذلك، فإن زكاة العبد ليس فيه، ولا في قيمته بل في ذمة المالك، بخلاف زكاة التجارة والمال.
مسألة: قال الشيخ: زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وتجب فيها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وأحمد. وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة فإن أخرج عنها فهو الواجب وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة لقوله عليه السلام (في النز (بالزاء) صدقة) (1) ولأنها زكاة تختص بالمال فكانت زكاتها فيه.
احتج الشيخ بأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها، ويؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير) وتمسك الشيخ ضعيف، أما قوله النصاب معتبر بالقيمة، قلنا مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ولا نسلم أنه لوجوب الإخراج منها، وأما الرواية، فغير دالة على موضع النزاع، لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم والدنانير ولا يلزم من ذلك إخراج زكاتها منها، فإذا ما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب.
مسألة: وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة واستحبابها، فلو نقص رأس المال ولو قيراطا " في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول، وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع وخالف الجمهور.
لنا: أن الزكاة شرعت إرفاقا للمساكين فلا تكون سببا لإضرار المالك، فلا تجب مع الخسران.
لا يقال: تنقص العلة بالنقصان في أموال زكاة العين لأنا نقول الزكاة تجب