وهذا عندي قوي لأن التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله، وينوي بها البيع كذلك، فيجب الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا. وقولهم التجارة عمل، قلنا لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح، وذلك يتحقق بالنية ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا "، فكذا لو نوى الاكتساب.
مسألة: لا يجمع زكاة التجارة والعين في المال الواحد، اتفاقا " ولقوله عليه السلام (لا شئ في الصدقة) فلو ملك أربعين شاة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب. فإن قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا، لأن الواجب مقدم على الندب، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ (ره) في الخلاف والمبسوط: تجب زكاة العين دون التجارة، وبه قال الشافعي في الجديد، لأن وجوبها متفق عليه ولأن وجوبها مختص بالعين، وفي القديم تجب زكاة التجارة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، لأنها أحظ للمساكين والحجتان ضعيفتان.
أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة موجب كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان.
وأما كونها مختصة بالعين، فهو موضع المنع، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة ألاحظ للمساكين، ولم لا يجب مراعاة ألاحظ للمالك، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا يكون سببا لا ضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله.
ولو كان له عبيد للتجارة قيمتهم نصاب وجب عليه عند الحول زكاة الفطرة والتجارة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: تجب زكاة التجارة، لأن الاجتماع منفي فتجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة لأنه أحظ للفقراء.