الفصل الرابع (في ما يستحب فيه الزكاة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (مال التجارة) وفيه مباحث:
البحث الأول (في استحبابها) الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها، وقال شاذ منهم بالوجوب. والوجه الأول، للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة (1).
وقال الباقر عليه السلام: يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر