ما قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك). (1) ولا حجة لأبي حنيفة في الخبر، لأن الخراج والعشر لا يجتمعان إذا كان الخراج جزية وعقوبة، ونحن نتكلم إذا كان الزرع لمسلم، وقوله لا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السايمة والتجارة، قياس ضعيف، لأن التجارة وزكاة السوم زكاتان ولا يزكى المال من وجهين وليس كذلك الخراج والزكاة، لأن الخراج يلزم الأرض والزكاة في الزرع والمستحقان متغايران.
مسألة: زكاة الزرع بعد المؤنة كأجرة السقي، والعمارة، والحافظ، والمساعد في حصاد وجذاذ، وبه قال الشيخان في النهاية، والمقنعة، وابن بابويه، وأكثر الأصحاب، وهو مذهب عطا. وقال في المبسوط والخلاف: هي على رب المال دون الفقراء، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، لقوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو لزم الفقراء منها نصيب لقصر نصيبهم عن الفرض.
لنا أن المؤنة سبب زيادة المال، فيكون على الجميع كالخراج على غيره من الأموال المشتركة، ولأن إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه، وإضرار به، فيكون منفيا "، لقوله تعالى (ولا يسئلكم أموالكم) (2) وحجتهم لا تتناول موضع النزاع، لأن العشر مما يكون نماء وفائدة فلا يتناول المؤنة.
مسألة: الدين لا يمنع الزكاة إذا كان للمالك ما ينهض بقضائه من غير أن يستوعب النصاب، ولا ينقصه وكذا لو لم يكن مال سواه، أو كان له مال لا ينهض بالدين بل ينقص النصاب أو يستوعبه، فعندنا لا يمنع الزكاة أيضا " سواء كانت أموال الزكاة باطنية، كالذهب، والفضة، وأمتعة التجارة، أو ظاهرة، كالنعم، والحرث،