لنا أن معاذا " كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا " عن الزكاة ولأن الزكاة وجبت جبيرا " للفقراء ومعونة وربما كانت الأعواض في وقت أنفع.
وروى الأصحاب عن البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب في الذهب من الدراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام (أيما تيسر يخرج) (1) وروي علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال:
(لا بأس) (2).
قال المفيد (ره): ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأصناف المخصوصة. وقال الشيخ (ره) في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل وبه قال أبو حنيفة وفي أصحابه من قال الواجب أحد الشيئين فأيهما أخرج كان أصلا ولم يجيزوا المنافع كسكنى الدار، ومنع الشافعي من إخراج القيمة في شئ من الزكوات، واقتصر على إخراج الفضة عن الذهب وإخراج الذهب عن الفضة لا غير.
واستدل شيخنا بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي استدلاله بالإجماع إشكال، والأخبار غير دالة على موضع النزاع، فإذا " ما ذهب إليه المفيد (ره) أحوط. ثم نتوقف مع المفيد (ره) في جواز القيمة مع عدم الفريضة من الحيوان.
مسألة: إذا كان النصاب مراضا " لم يكلف شراء صحيحة، لأن الزكاة تجب في العين فيؤخذ منها ولو لم يكن فيها الفريضة المقدورة كلف شراء صحيحة، ولو اشترى مريضة أجزأت، وعلى القول بالقيمة تجزي قيمه المريضة.