عما نحن فيه، لأن موردها في النقدين، والمفروض أن (1) الذي مرت عليه السنة لا يزكى حتى يكون بقدر النصاب الأول لأحد النقدين، فيكون نصفه الآخر الذي مضى عليه ستة أشهر كذلك أيضا فتكون المسألة مما إذا انضم إلى النصاب نصاب مستقل آخر كضم خمس من الإبل إلى خمس، ولا إشكال في حكمه وإن حمل النصف فيها على مطلق البعض فلا يمكن (2) في النقدين، إذ لو فرضنا النصف الآخر أقل من النصاب الثاني للنقدين لم يجب فيه شئ قطعا وإن كان بقدره أو أكثر أو أقل من النصاب الأول فهو خارج عن هذه المسألة، وهو ما إذا كان الزائد مكملا للأصل وملحقا له بالنصاب الثاني، بل داخل في المسألة السابقة عليه، وهو ما إذا كان الزائد نصابا في ضمن الغير لا منفردا.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا الاحتمال، وضعف ما ذكره العلامة (3) من أنه يعطى عند تمام حول الأصول فريضتها، وعند تمام حول الفروع من زمن الزيادة ما يخص الفروع من فريضة النصاب الحاصل بعد ضمها فيعطي من ولدت له ثلاثون (4) بقرة - بعد نصف حولها - اثنا عشرة بقرة في رأس حول الأمهات تبعيا، وفي رأس حول الفروع ربع مسنة، لأنه يخص العشر لو وزعت المسنة على الأربعين.
ولا يخفى أن هذا مجرد اعتبار، لأن أدلة حولان الحول على الأربعين لو شمل هذا فلا محيص عن وجوب المسنة، وإلا فلا دليل على وجوب الربع.
والجمع بهذا الوجه بين ما دل على وجوب التبيع في رأس حول الثلاثين، ووجوب المسنة في رأس حول الأربعين، بعد تعارضهما بضميمة ما ثبت من عدم