صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) السابق المشتمل على قضية الخبيص، ولا يخفى عليك أن مقتضى هذه الأدلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه، فما في الدروس من اشتراط حل الطيب له بذلك في غير محله، وإن ذكر بعض الناس له وجها غير وجيه، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص، كما أن اطلاق المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب كذلك أيضا بعد ما سمعت من الأدلة، بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك، ولا ريب في ضعفه، والله العالم.
التحلل (الثاني) للمتمتع (إذا طاف طواف الزيارة) للحج (حل له الطيب) كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكي والانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر، بل لا أجد فيه خلافا، لصحيح معاوية (2) السابق ومنصور بن حازم (3) " إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت " وفيما كتبه عليه السلام إلى المفضل بن عمر (4) فيما رواه سعد بن عبد الله في المحكي من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني " فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال: ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت " بل في كشف اللثام أنه لا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق النص والفتوى،