لا يقال (4): نعم، الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت، لانعدام موضوعه (5)، إلا أن حدوثه (6) في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية (7).
____________________
(1) أي: على بقاء النفس، لان العرف يعتقدون بفناء الانسان بجميع شؤونه، لان الهلاك الحقيقي لكل شئ، يقتضي انعدامه بتمام شؤونه، لا بوار الجسد وبقاء النفس.
(2) معطوف على (عدم) يعني: ومع حسبان. ثم إن الايجاز الذي يراعيه المصنف (قده) رعاية كاملة يقتضي حذف (أهله) والاقتصار على (وحسبانه). وضمير (أهله) راجع إلى العرف، وضميرا (أنها، انعدامها) راجعان إلى النفس.
(3) الظاهر أن الامر بالتأمل لأجل الامعان في المسألة وعدم خلط الأنظار العرفية الساذجة بأنظار أهل المعقول حتى لو كانت ملتئمة مع الخطابات الشرعية، فلا يقصد من الامر بالتأمل القدح في اعتراضه على الاستدلال بالاستصحاب.
(4) غرض المستشكل تسليم زوال الرأي بارتفاع الحياة، لتقومه بها، لكن مع ذلك يمكن إثبات جواز تقليد الميت بدعوى كفاية حدوث الرأي حال الحياة في جواز تقليده حال موته كما هو الحال في الرواية، حيث إن حياة الراوي ليست شرطا مطلقا - حدوثا وبقاء - في جواز نقل الرواية عنه، بل حياته حال نقل الرواية كافية في جواز نقلها بعد موته، فليكن جواز التقليد كذلك أيضا، يعني: أن حدوث الرأي في حال الحياة علة محدثة ومبقية لجواز تقليده بعد موته، بلا حاجة إلى وجود الرأي الفعلي حتى نحتاج في إثباته إلى الاستصحاب.
(5) أي: موضوع الرأي. والجملة من قوله: (الاعتقاد) إلى هنا بيان لقوله: (نعم) والاختصار يقتضي الاقتصار على كلمة (نعم) بأن يقال:
(نعم، إلا أن حدوث الرأي.).
(6) أي: حدوث الرأي بالاستنباط كاف. إلخ.
(7) حيث لا يعتبر في صحة الرواية وجوازها حياة الراوي.
(2) معطوف على (عدم) يعني: ومع حسبان. ثم إن الايجاز الذي يراعيه المصنف (قده) رعاية كاملة يقتضي حذف (أهله) والاقتصار على (وحسبانه). وضمير (أهله) راجع إلى العرف، وضميرا (أنها، انعدامها) راجعان إلى النفس.
(3) الظاهر أن الامر بالتأمل لأجل الامعان في المسألة وعدم خلط الأنظار العرفية الساذجة بأنظار أهل المعقول حتى لو كانت ملتئمة مع الخطابات الشرعية، فلا يقصد من الامر بالتأمل القدح في اعتراضه على الاستدلال بالاستصحاب.
(4) غرض المستشكل تسليم زوال الرأي بارتفاع الحياة، لتقومه بها، لكن مع ذلك يمكن إثبات جواز تقليد الميت بدعوى كفاية حدوث الرأي حال الحياة في جواز تقليده حال موته كما هو الحال في الرواية، حيث إن حياة الراوي ليست شرطا مطلقا - حدوثا وبقاء - في جواز نقل الرواية عنه، بل حياته حال نقل الرواية كافية في جواز نقلها بعد موته، فليكن جواز التقليد كذلك أيضا، يعني: أن حدوث الرأي في حال الحياة علة محدثة ومبقية لجواز تقليده بعد موته، بلا حاجة إلى وجود الرأي الفعلي حتى نحتاج في إثباته إلى الاستصحاب.
(5) أي: موضوع الرأي. والجملة من قوله: (الاعتقاد) إلى هنا بيان لقوله: (نعم) والاختصار يقتضي الاقتصار على كلمة (نعم) بأن يقال:
(نعم، إلا أن حدوث الرأي.).
(6) أي: حدوث الرأي بالاستنباط كاف. إلخ.
(7) حيث لا يعتبر في صحة الرواية وجوازها حياة الراوي.