____________________
متغايرتين لم يجز أيضا استصحاب جواز نظر زوجته إليه مثلا، لأن جواز النظر إلى الزوج منوط بوجوده، فلو صار حقيقة أخرى حرم على الزوجة النظر إليه. وحيث إن جواز نظر الزوجة إلى زوجها الميت من المسلمات كشف ذلك عن عدم مغايرة الميت للحي بحيث يعدان حقيقتين متغايرتين، وأنهما حقيقة واحدة وموضوع واحد، ويكون الموت والحياة من الحالات المتبادلة على هذا الانسان الخاص، لا من مقومات الموضوع حتى ينتفي بالموت حقيقة. وعليه فلا بد من تجويز تقليد الميت بقاء.
قلت: لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت وبين جواز نظر زوجته إليه، وذلك لان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف تكون على قسمين، أحدهما: أن تكون ثابتة للشخص باعتبار إدراكاته. ثانيهما: أن تكون ثابتة له باعتبار بدنه وجسمه. فان كان الحكم من القسم الأول لم يجز استصحابه بعد الموت وترتيب أثره عليه، لان الرأي بنظر العرف ينعدم بالموت، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده مع عدم موضوعه. وإن كان الحكم من القسم الثاني جاز استصحابه، لبقاء موضوعه - وهو الجسم - بعد الموت.
والحاصل: أن الحاكم ببقاء الموضوع وارتفاعه في باب الاستصحاب لما كان هو العرف، فلا بد من الرجوع إليه لمعرفة أن الموضوع باق أم لا، والمفروض أن العرف يحكم في بعض الموارد بكون الموت والحياة من الحالات المتبادلة على موضوع واحد كالعنبية و الزبيبية العارضتين على جسم واحد، فيستصحب حكم هذا الجسم. ويحكم في بعض الموارد بأن الحياة مقومة للموضوع كما في المقام، إذ لا بقاء للرأي بعد الموت، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده.
(1) أي: لاستصحاب جواز تقليد الميت، وقوله: (لعدم) تعليل ل (لا مجال).
(2) أي: موضوع جواز التقليد، والمراد بالموضوع هو الرأي فإنه حيثية تقييدية في مرجع التقليد، وقوله: (عرفا) قيد ل (عدم بقاء) يعني:
أن عدم بقاء الرأي يكون بنظر العرف لا بنظر العقل.
(3) تعليل لقوله: (لعدم بقاء موضوعه عرفا) وضمير (معه) راجع إلى الموت.
(4) أي: فإن الرأي الذي هو موضوع جواز التقليد متقوم بالحياة بنظر العرف.
قلت: لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت وبين جواز نظر زوجته إليه، وذلك لان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف تكون على قسمين، أحدهما: أن تكون ثابتة للشخص باعتبار إدراكاته. ثانيهما: أن تكون ثابتة له باعتبار بدنه وجسمه. فان كان الحكم من القسم الأول لم يجز استصحابه بعد الموت وترتيب أثره عليه، لان الرأي بنظر العرف ينعدم بالموت، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده مع عدم موضوعه. وإن كان الحكم من القسم الثاني جاز استصحابه، لبقاء موضوعه - وهو الجسم - بعد الموت.
والحاصل: أن الحاكم ببقاء الموضوع وارتفاعه في باب الاستصحاب لما كان هو العرف، فلا بد من الرجوع إليه لمعرفة أن الموضوع باق أم لا، والمفروض أن العرف يحكم في بعض الموارد بكون الموت والحياة من الحالات المتبادلة على موضوع واحد كالعنبية و الزبيبية العارضتين على جسم واحد، فيستصحب حكم هذا الجسم. ويحكم في بعض الموارد بأن الحياة مقومة للموضوع كما في المقام، إذ لا بقاء للرأي بعد الموت، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده.
(1) أي: لاستصحاب جواز تقليد الميت، وقوله: (لعدم) تعليل ل (لا مجال).
(2) أي: موضوع جواز التقليد، والمراد بالموضوع هو الرأي فإنه حيثية تقييدية في مرجع التقليد، وقوله: (عرفا) قيد ل (عدم بقاء) يعني:
أن عدم بقاء الرأي يكون بنظر العرف لا بنظر العقل.
(3) تعليل لقوله: (لعدم بقاء موضوعه عرفا) وضمير (معه) راجع إلى الموت.
(4) أي: فإن الرأي الذي هو موضوع جواز التقليد متقوم بالحياة بنظر العرف.