____________________
الموت. إلا أن المصحح لهذا الاستصحاب هو بقاء الموضوع بنظر العرف، وأن جسد الزوج بعد زهوق الروح هو عين جسده قبل زهوق الروح، وأن عروض الزوجية حال الحياة كاف في بقائها وبقاء أحكامها حال الممات.
(1) أي: عروض ما لا يتقوم بحياة المفتي كطهارته ونجاسته غير المتقومتين بالحياة.
(2) الواو للحالية، أي: والحال أن بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد، لكون الرأي موضوعا له. وغرضه أن بقاء التقليد لا يمكن قياسه بجواز نظر الزوجة إلى زوجها - بعد موته - بالاستصحاب، للفرق بينهما بأن الجواز في النظر متقوم بالجسد الباقي بعد الموت إلى مدة، بخلاف الرأي، فإنه يزول بالموت، والمفروض موضوعية الرأي لجواز التقليد.
(3) أي: ولأجل لزوم بقاء الرأي ولا بديته في جواز التقليد قطعا لا يجوز التقليد في موارد تبدل الرأي، وغرضه إقامة الشاهد على اعتبار بقاء الرأي في جواز التقليد، وافتراق المقام بنظر العرف عن الأحكام المتعلقة بالجسد، سواء كان مع الروح أم بدونه. وقد ذكر المصنف موردين قام الاجماع على بطلان التقليد وحرمته فيهما مع أن المجتهد حي يرزق.
الأول: ما إذا تبدل رأيه، كما إذا كان قائلا بكفاية تسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين، ثم عدل إلى اعتبار التثليث، فإنه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي الأول لمجرد أنه رأي استنبطه من الأدلة، بل عليه الرجوع إلى الرأي الثاني، وأن الرأي الأول قد انعدم، والمدار في التقليد هو الرأي الفعلي.
الثاني: ما إذا ارتفع فيه رأي المجتهد لمرض أو هرم ملازم للنسيان ونحوه من عوارض أيام المشيب، فإنه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي السابق، بل عليه الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر. وفرق ارتفاع الرأي مع تبدله هو حدوث رأي آخر في التبدل، وهو كثير في المجتهد، فإن كثرة اشتغاله وشدة قوة استنباطه ربما توجب مزيد بصيرة له بالأدلة، فيستظهر منها ثانيا غير ما استنبطه أولا. وهذا بخلاف ارتفاع الرأي، فإنه يضمحل الرأي
(1) أي: عروض ما لا يتقوم بحياة المفتي كطهارته ونجاسته غير المتقومتين بالحياة.
(2) الواو للحالية، أي: والحال أن بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد، لكون الرأي موضوعا له. وغرضه أن بقاء التقليد لا يمكن قياسه بجواز نظر الزوجة إلى زوجها - بعد موته - بالاستصحاب، للفرق بينهما بأن الجواز في النظر متقوم بالجسد الباقي بعد الموت إلى مدة، بخلاف الرأي، فإنه يزول بالموت، والمفروض موضوعية الرأي لجواز التقليد.
(3) أي: ولأجل لزوم بقاء الرأي ولا بديته في جواز التقليد قطعا لا يجوز التقليد في موارد تبدل الرأي، وغرضه إقامة الشاهد على اعتبار بقاء الرأي في جواز التقليد، وافتراق المقام بنظر العرف عن الأحكام المتعلقة بالجسد، سواء كان مع الروح أم بدونه. وقد ذكر المصنف موردين قام الاجماع على بطلان التقليد وحرمته فيهما مع أن المجتهد حي يرزق.
الأول: ما إذا تبدل رأيه، كما إذا كان قائلا بكفاية تسبيحة واحدة في الركعتين الأخيرتين، ثم عدل إلى اعتبار التثليث، فإنه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي الأول لمجرد أنه رأي استنبطه من الأدلة، بل عليه الرجوع إلى الرأي الثاني، وأن الرأي الأول قد انعدم، والمدار في التقليد هو الرأي الفعلي.
الثاني: ما إذا ارتفع فيه رأي المجتهد لمرض أو هرم ملازم للنسيان ونحوه من عوارض أيام المشيب، فإنه لا يجوز للمقلد العمل بالرأي السابق، بل عليه الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر. وفرق ارتفاع الرأي مع تبدله هو حدوث رأي آخر في التبدل، وهو كثير في المجتهد، فإن كثرة اشتغاله وشدة قوة استنباطه ربما توجب مزيد بصيرة له بالأدلة، فيستظهر منها ثانيا غير ما استنبطه أولا. وهذا بخلاف ارتفاع الرأي، فإنه يضمحل الرأي