____________________
المصنف من التوسعة في دائرة الاستصحاب بعدم اعتبار خصوص اليقين بالثبوت، وكفاية اليقين التقديري، وسيأتي مزيد توضيح له (إن شاء الله تعالى).
وهذا الكلام يجري في الاحتمال الثاني أعني به كون جواز التقليد حكما شرعيا، لكن لا مجال للاستصحاب من جهة كون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لا جعل حكم ظاهري شرعي.
وبناء على الثالث - وهو الالتزام بجعل المماثل - يجري الاستصحاب، لان المستصحب - كحرمة العصير العنبي ووجوب جلسة الاستراحة ونحوهما مما أفتى به الفقيه - حكم فعلي شرعي ظاهري تيقن المكلف بجعله شرعا وشك في بقائه بعد موت المفتي، فيستصحب.
لكن ناقش المصنف في هذا الاستصحاب بما تقدم في التقليد الابتدائي من أن هذه الأحكام الفرعية متقومة بالرأي، والمفروض زواله عند الموت بنظر العرف، فلا مجال لاستصحاب الاحكام الفرعية التي قلده العامي فيها.
هذا محصل ما أفاده، وفي كلامه نقاط يأتي بيانها في تطبيق المتن.
(1) تعليل لقوله: (لا يقين بالحكم) وهذا إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وأن فتاوى المجتهد كلها منجزات للأحكام الواقعية أو معذرات عنها، فليست فتاوى الفقيه أحكاما واقعية، لعدم إحراز مطابقتها للواقع، ولا ظاهرية، لعدم الالتزام بالحكم الظاهري الشرعي في مؤديات الامارات، بل العقل يحكم بمتابعة فتوى المجتهد، لأنها أقرب إلى الواقع - في حق العامي - من غيره، وحيث إنه لم يكن يقين بالحكم الشرعي فلا يجري فيه الاستصحاب، لانهدام أول ركنيه.
(2) في الفصل الأول من مباحث التقليد، حيث قال: (ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا).
(3) يعني: فإن عدم جريان الاستصحاب فيه واضح، لاختلال أول أركانه وهو اليقين.
وهذا الكلام يجري في الاحتمال الثاني أعني به كون جواز التقليد حكما شرعيا، لكن لا مجال للاستصحاب من جهة كون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لا جعل حكم ظاهري شرعي.
وبناء على الثالث - وهو الالتزام بجعل المماثل - يجري الاستصحاب، لان المستصحب - كحرمة العصير العنبي ووجوب جلسة الاستراحة ونحوهما مما أفتى به الفقيه - حكم فعلي شرعي ظاهري تيقن المكلف بجعله شرعا وشك في بقائه بعد موت المفتي، فيستصحب.
لكن ناقش المصنف في هذا الاستصحاب بما تقدم في التقليد الابتدائي من أن هذه الأحكام الفرعية متقومة بالرأي، والمفروض زواله عند الموت بنظر العرف، فلا مجال لاستصحاب الاحكام الفرعية التي قلده العامي فيها.
هذا محصل ما أفاده، وفي كلامه نقاط يأتي بيانها في تطبيق المتن.
(1) تعليل لقوله: (لا يقين بالحكم) وهذا إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وأن فتاوى المجتهد كلها منجزات للأحكام الواقعية أو معذرات عنها، فليست فتاوى الفقيه أحكاما واقعية، لعدم إحراز مطابقتها للواقع، ولا ظاهرية، لعدم الالتزام بالحكم الظاهري الشرعي في مؤديات الامارات، بل العقل يحكم بمتابعة فتوى المجتهد، لأنها أقرب إلى الواقع - في حق العامي - من غيره، وحيث إنه لم يكن يقين بالحكم الشرعي فلا يجري فيه الاستصحاب، لانهدام أول ركنيه.
(2) في الفصل الأول من مباحث التقليد، حيث قال: (ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا).
(3) يعني: فإن عدم جريان الاستصحاب فيه واضح، لاختلال أول أركانه وهو اليقين.