____________________
فقد تقدم في التقليد الابتدائي منعه، لعدم بقاء الموضوع. وما أفاده هناك كان موافقا لما في تقريرات شيخنا الأعظم.
وأما استصحاب الحكم المستفتى فيه الذي حكاه الماتن عن القائلين بجواز التقليد البقائي فقد تقدم حكايته عن الفصول، وتقريبه أن يقال: إن الاحكام التي قلده فيها - من وجوب صلاة الجمعة وجلسة الاستراحة وجزئية السورة وحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه ونجاسة عرق الجنب من الحرام وصحة البيع المعاطاتي وغير ذلك - كانت معلومة في زمان حياة المجتهد وصارت مشكوكة البقاء بعد موته، فتستصحب، فيقال: ان وجوب جلسة الاستراحة باق على حاله، وكذا غيره.
فان قلت: إن هذه الأحكام الفرعية لا يمكن استصحابها كعدم إمكان استصحاب جواز التقليد، لان منشأ حدوث هذه الأحكام هو الرأي المفروض زواله بالموت، ولا معنى لاستصحاب نفس الحكم مع انعدام موضوعه المقوم له عرفا. وعليه يشترك هذا التقرير مع التقريرين المتقدمين في عدم جريان الاستصحاب، لانتفاء الموضوع.
قلت: إن الرأي وإن كان له دخل في حدوث الاحكام - في نظر المجتهد - بالضرورة، إلا أن دخله في وجودها يكون بنحو الواسطة في الثبوت، لان الرأي علة لعروض الاحكام - كالوجوب - لموضوعاتها كصلاة الجمعة وجلسة الاستراحة، من دون دخل موضوعي للرأي في ثبوت الاحكام حتى يكون مقوما لموضوع الحكم كي يرتفع الحكم بانتفاء الرأي. هذا تقريب استصحاب الاحكام الفرعية، وسيأتي بيان مناقشة المصنف فيه.
(1) أي: في الاحكام، فإن كان التقليد عبارة عن نفس العمل، فالمستصحب خصوص الاحكام التي عمل بها في زمان حياة المجتهد. وإن كان عبارة عن مجرد الالتزام فالمستصحب جميع الأحكام، إلا إذا التزم بالعمل ببعض فتاواه، فيختص حينئذ مجرى الاستصحاب بذلك البعض.
(2) أي: فإن رأي المفتي. وهذا إشارة إلى وهم تقدم بيانه بقولنا: (فان قلت: ان هذه الأحكام الفرعية. إلخ)، وضميرا (حدوثها، عروضها) راجعان إلى الاحكام.
(3) أي: إلا أن الرأي من أسباب العروض، وهذا إشارة إلى دفع الوهم المزبور، وقد
وأما استصحاب الحكم المستفتى فيه الذي حكاه الماتن عن القائلين بجواز التقليد البقائي فقد تقدم حكايته عن الفصول، وتقريبه أن يقال: إن الاحكام التي قلده فيها - من وجوب صلاة الجمعة وجلسة الاستراحة وجزئية السورة وحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه ونجاسة عرق الجنب من الحرام وصحة البيع المعاطاتي وغير ذلك - كانت معلومة في زمان حياة المجتهد وصارت مشكوكة البقاء بعد موته، فتستصحب، فيقال: ان وجوب جلسة الاستراحة باق على حاله، وكذا غيره.
فان قلت: إن هذه الأحكام الفرعية لا يمكن استصحابها كعدم إمكان استصحاب جواز التقليد، لان منشأ حدوث هذه الأحكام هو الرأي المفروض زواله بالموت، ولا معنى لاستصحاب نفس الحكم مع انعدام موضوعه المقوم له عرفا. وعليه يشترك هذا التقرير مع التقريرين المتقدمين في عدم جريان الاستصحاب، لانتفاء الموضوع.
قلت: إن الرأي وإن كان له دخل في حدوث الاحكام - في نظر المجتهد - بالضرورة، إلا أن دخله في وجودها يكون بنحو الواسطة في الثبوت، لان الرأي علة لعروض الاحكام - كالوجوب - لموضوعاتها كصلاة الجمعة وجلسة الاستراحة، من دون دخل موضوعي للرأي في ثبوت الاحكام حتى يكون مقوما لموضوع الحكم كي يرتفع الحكم بانتفاء الرأي. هذا تقريب استصحاب الاحكام الفرعية، وسيأتي بيان مناقشة المصنف فيه.
(1) أي: في الاحكام، فإن كان التقليد عبارة عن نفس العمل، فالمستصحب خصوص الاحكام التي عمل بها في زمان حياة المجتهد. وإن كان عبارة عن مجرد الالتزام فالمستصحب جميع الأحكام، إلا إذا التزم بالعمل ببعض فتاواه، فيختص حينئذ مجرى الاستصحاب بذلك البعض.
(2) أي: فإن رأي المفتي. وهذا إشارة إلى وهم تقدم بيانه بقولنا: (فان قلت: ان هذه الأحكام الفرعية. إلخ)، وضميرا (حدوثها، عروضها) راجعان إلى الاحكام.
(3) أي: إلا أن الرأي من أسباب العروض، وهذا إشارة إلى دفع الوهم المزبور، وقد