____________________
(1) أي: فإن حكم العقل بجواز التقليد إلا التنجيز والتعذير.
(2) معطوف على (ان كان بحكم العقل) يعني: إن كان جواز التقليد بالنقل - كالاخبار المتواترة إجمالا على جواز رجوع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط - فجواز التقليد يكون أيضا بمعنى منجزية فتوى المجتهد ومعذريتها، ففتوى الفقيه كسائر الامارات المعتبرة شرعا، حيث إن معنى حجيتها كونها كالقطع في التنجيز والتعذير والتجري والانقياد، وليس مفاد أدلة اعتبارها إنشاء أحكام فعلية مماثلة لمؤدياتها حتى يكون اليقين السابق بتلك الاحكام الظاهرية والشك اللاحق في بقائها موردا للاستصحاب.
(3) أي: التنجيز والتعذير، يعني: أن مقتضى الحجية الشرعية ومفاد قول الشارع: (خبر الواحد حجة وفتوى الفقيه حجة) ونحوهما هو أنهما منجزان للواقع في ظرف الإصابة، فيستحق العبد المؤاخذة لو خالف التكليف الإلزامي، وأنهما معذران للمكلف في ظرف الخطأ إذا عمل المكلف بهما، وأن فوت الواقع عنه لا يوجب ذما ولا لوما. وقد تقدمت عبارة المصنف الصريحة في هذا المعنى في مواضع، منها بحث التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد، فراجع.
(4) معطوف على قوله: (قضية الحجية شرعا) يعني: ليس مقتضى الحجية الشرعية إنشاء أحكام ظاهرية حتى يقال: إنها معلومة سابقا، فتستصحب إذا شك في ارتفاعها بموت المفتي.
(5) هذا متفرع على قوله: (ان قضية الحجية شرعا ليست إلا ذلك).
(6) تعليل لقوله: (فلا مجال) والوجه في عدم المجال هو عدم القطع بالحكم الشرعي الفعلي في موارد فتاوى المجتهد، لانحصار الحكم - بناء على مسلك التنجيز والتعذير - في
(2) معطوف على (ان كان بحكم العقل) يعني: إن كان جواز التقليد بالنقل - كالاخبار المتواترة إجمالا على جواز رجوع العامي إلى الفقيه الجامع للشرائط - فجواز التقليد يكون أيضا بمعنى منجزية فتوى المجتهد ومعذريتها، ففتوى الفقيه كسائر الامارات المعتبرة شرعا، حيث إن معنى حجيتها كونها كالقطع في التنجيز والتعذير والتجري والانقياد، وليس مفاد أدلة اعتبارها إنشاء أحكام فعلية مماثلة لمؤدياتها حتى يكون اليقين السابق بتلك الاحكام الظاهرية والشك اللاحق في بقائها موردا للاستصحاب.
(3) أي: التنجيز والتعذير، يعني: أن مقتضى الحجية الشرعية ومفاد قول الشارع: (خبر الواحد حجة وفتوى الفقيه حجة) ونحوهما هو أنهما منجزان للواقع في ظرف الإصابة، فيستحق العبد المؤاخذة لو خالف التكليف الإلزامي، وأنهما معذران للمكلف في ظرف الخطأ إذا عمل المكلف بهما، وأن فوت الواقع عنه لا يوجب ذما ولا لوما. وقد تقدمت عبارة المصنف الصريحة في هذا المعنى في مواضع، منها بحث التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد، فراجع.
(4) معطوف على قوله: (قضية الحجية شرعا) يعني: ليس مقتضى الحجية الشرعية إنشاء أحكام ظاهرية حتى يقال: إنها معلومة سابقا، فتستصحب إذا شك في ارتفاعها بموت المفتي.
(5) هذا متفرع على قوله: (ان قضية الحجية شرعا ليست إلا ذلك).
(6) تعليل لقوله: (فلا مجال) والوجه في عدم المجال هو عدم القطع بالحكم الشرعي الفعلي في موارد فتاوى المجتهد، لانحصار الحكم - بناء على مسلك التنجيز والتعذير - في