هذا (4) بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
وأما الاستمراري فربما يقال: بأنه (5) قضية استصحاب الاحكام
____________________
(1) هذا جواب الاشكال، وحاصله: أن قياس التقليد على نقل الرواية مع الفارق، وتوضيحه: أن رواية الأحاديث لا تتوقف إلا على الحياة آنا ما، بخلاف جواز التقليد، لكون الرأي والاعتقاد جهة تقييدية لجواز رجوع العامي إلى المجتهد، ومن المعلوم أن كل حكم تابع لموضوعه وجودا وعدما، وإلا لم يكن موضوعا، وهذا خلف. ولذا لو زال الرأي بجنون أو هرم أو مرض، أو تبدل بالرأي الاخر لما جاز تقليده قطعا، لا ابتدأ ولا بقاء، فإن بطلان التقليد بالجنون وغيره من العوارض ليس لدليل تعبدي، بل من جهة اعتبار بقاء الرأي في جواز التقليد.
ومع هذا الترتب كيف يدعى كفاية حدوث الرأي في حال الحياة لجواز التقليد إلى الأبد؟ فإنه مساوق لبقاء الحكم بدون موضوع، وهو في الاستحالة كبقاء المعلول بلا علة.
(2) هذا الضمير المستتر وضمير (جوازه) راجعان إلى التقليد، وضمير (زال) راجع إلى الرأي.
(3) مع أن النفس الحيوانية باقية، وإنما الخلل في الناطقة العاقلة التي هي أول ما خلق الله، فإذا لم يجز التقليد لمجرد زوال الرأي مع بقاء موضوعه فعدم جوازه بانعدام موضوعه أولى.
(4) أي: ما ذكرناه إلى هنا كان بالنسبة إلى التقليد الابتدائي للميت، وقد عرفت عدم الدليل عليه لا من الاستصحاب ولا من باب قياسه بالرواية.
(5) أي: بأن عدم اشتراط الحياة في التقليد الاستمراري هو مقتضى استصحاب الاحكام التي قلده العامي فيها. وهذا الاستصحاب هو انسحاب الحكم المستفتى فيه إلى ما بعد موته. أما استصحاب حكم المستفتي - أعني به أنه كان للعامي أن يقلد هذا الميت، وكذا استصحاب حكم المفتي أعني به أن المجتهد كان ممن يجوز الاعتماد على قوله -
ومع هذا الترتب كيف يدعى كفاية حدوث الرأي في حال الحياة لجواز التقليد إلى الأبد؟ فإنه مساوق لبقاء الحكم بدون موضوع، وهو في الاستحالة كبقاء المعلول بلا علة.
(2) هذا الضمير المستتر وضمير (جوازه) راجعان إلى التقليد، وضمير (زال) راجع إلى الرأي.
(3) مع أن النفس الحيوانية باقية، وإنما الخلل في الناطقة العاقلة التي هي أول ما خلق الله، فإذا لم يجز التقليد لمجرد زوال الرأي مع بقاء موضوعه فعدم جوازه بانعدام موضوعه أولى.
(4) أي: ما ذكرناه إلى هنا كان بالنسبة إلى التقليد الابتدائي للميت، وقد عرفت عدم الدليل عليه لا من الاستصحاب ولا من باب قياسه بالرواية.
(5) أي: بأن عدم اشتراط الحياة في التقليد الاستمراري هو مقتضى استصحاب الاحكام التي قلده العامي فيها. وهذا الاستصحاب هو انسحاب الحكم المستفتى فيه إلى ما بعد موته. أما استصحاب حكم المستفتي - أعني به أنه كان للعامي أن يقلد هذا الميت، وكذا استصحاب حكم المفتي أعني به أن المجتهد كان ممن يجوز الاعتماد على قوله -