هذا كله مع إمكان (7) دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال
____________________
بحسب رأي المفتي في أن الرأي مقوم للموضوع.
(1) أي: لموضوعات الاحكام التقليدية، وضمير (رأيه) راجع إلى (المفتي).
(2) نائب الفاعل هنا وفي (عد) المتقدم هو ارتفاع الحكم.
(3) أي: عند تبدل رأي المجتهد برأي آخر.
(4) أي: ومجرد احتمال كون الاحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بحسب رأيه يكفي لمنع جريان الاستصحاب، فلا حاجة إلى القطع به.
(5) تعليل لكفاية مجرد الاحتمال في عدم صحة جريان الاستصحاب، وحاصله: أن اعتبار إحراز بقاء الموضوع كاف في عدم جريانه.
(6) لا حاجة إلى كلمة (ولو) لما تحقق في خاتمة الاستصحاب من كون المناط بقاء الموضوع العرفي لا الدليلي ولا العقلي، فالأولى إسقاطها.
(7) هذا إشكال آخر على التمسك باستصحاب الاحكام التقليدية لجواز البقاء على تقليد الميت، حيث كان الوجه السابق ناظرا إلى عدم إحراز بقاء الموضوع بالموت، لاحتمال كون الرأي من المقومات لا من أسباب العروض، أو دعوى القطع عرفا بتقوم الحكم بالرأي. و هذا الوجه ناظر إلى دعوى القطع بارتفاع الرأي بالموت شرعا بمعونة الأولوية القطعية، ومن المعلوم أنه مع القطع بحكم الشارع بزوال الرأي بالموت لا يبقى مجال للاستصحاب حتى لو فرض اتحاد مسلك العرف مع العقل ببقاء الرأي لبقاء النفس الناطقة.
وكيف كان فحاصل هذا الوجه الذي إشارة إليه في التقليد الابتدائي أيضا هو: دعوى الأولوية القطعية على عدم جواز البقاء على تقليد الميت، ببيان: أن عدم جواز البقاء على تقليد المفتي بعد زوال الرأي الهرم أو المرض يستلزم عدمه في حال الموت بالأولوية،
(1) أي: لموضوعات الاحكام التقليدية، وضمير (رأيه) راجع إلى (المفتي).
(2) نائب الفاعل هنا وفي (عد) المتقدم هو ارتفاع الحكم.
(3) أي: عند تبدل رأي المجتهد برأي آخر.
(4) أي: ومجرد احتمال كون الاحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بحسب رأيه يكفي لمنع جريان الاستصحاب، فلا حاجة إلى القطع به.
(5) تعليل لكفاية مجرد الاحتمال في عدم صحة جريان الاستصحاب، وحاصله: أن اعتبار إحراز بقاء الموضوع كاف في عدم جريانه.
(6) لا حاجة إلى كلمة (ولو) لما تحقق في خاتمة الاستصحاب من كون المناط بقاء الموضوع العرفي لا الدليلي ولا العقلي، فالأولى إسقاطها.
(7) هذا إشكال آخر على التمسك باستصحاب الاحكام التقليدية لجواز البقاء على تقليد الميت، حيث كان الوجه السابق ناظرا إلى عدم إحراز بقاء الموضوع بالموت، لاحتمال كون الرأي من المقومات لا من أسباب العروض، أو دعوى القطع عرفا بتقوم الحكم بالرأي. و هذا الوجه ناظر إلى دعوى القطع بارتفاع الرأي بالموت شرعا بمعونة الأولوية القطعية، ومن المعلوم أنه مع القطع بحكم الشارع بزوال الرأي بالموت لا يبقى مجال للاستصحاب حتى لو فرض اتحاد مسلك العرف مع العقل ببقاء الرأي لبقاء النفس الناطقة.
وكيف كان فحاصل هذا الوجه الذي إشارة إليه في التقليد الابتدائي أيضا هو: دعوى الأولوية القطعية على عدم جواز البقاء على تقليد الميت، ببيان: أن عدم جواز البقاء على تقليد المفتي بعد زوال الرأي الهرم أو المرض يستلزم عدمه في حال الموت بالأولوية،