____________________
مرجعهم بالرجوع إلى ما في الرسالة. ولا يجب عليهم شد الرحال للحضور في بلد الأعلم لمجرد الإحاطة بفتاواه بالسماع منه.
(1) معطوف على (عليه) والأولى تبديل لام الجارة ب (على) بأن يقال: (ولا على مقلديه)، وضمائر (فتاواه، رسائله، كتبه، مقلديه) راجعة إلى الأعلم.
(2) المشار إليه هو: أخذ فتاوى الأعلم من رسائله.
(3) أي: كما لا عسر على نفس الأعلم كذلك لا عسر على المقلدين، لتمكنهم من الإحاطة بفتاوى الأعلم بالرجوع إلى رسالته، والأولى تقديم (أيضا) على (لذلك).
(4) هذا إشارة إلى ثاني موجبات العسر. وقد اعتمد عليه صاحب الفصول فيما سبق من كلامه، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (ثانيهما أن وجوب تقليد الأعلم يتوقف على تشخيصه.) كما تقدم جوابه بقولنا: (وأما تعسر معرفة الأعلم وتشخيصه فيندفع بوجهين، الأول:
ان تشخيص الأعلم ليس بأصعب من تشخيص أصل الاجتهاد. إلخ).
(5) مقتضي الصناعة العربية تبديله ب (أشد إشكالا) ونحوه، لعدم صوغ (أفعل) التفضيل من غير الثلاثي. وكلمة (أشكل) هنا غير مأخوذة من الثلاثي المجرد من (شكل) لكونه بمعنى آخر غير الايراد والاشكال، بل هي مصوغة من الثلاثي المزيد فيه من باب (الافعال)، وقد قال ابن مالك في صيغة التعجب:
(وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء) وقال في (أفعل التفضيل):
(صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأب الذ أبي) (6) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الجهة الثانية من الاستدلال بقاعدة نفي العسر على سقوط وجوب تقليد الأعلم، وقد تقدم الجواب عنه بقولنا: (الثاني: أن الاستدلال بنفي العسر أخص من المدعى.) فلا يسقط عن الجميع، بل لا يسقط عن شخص واحد أيضا إذا كان العسر في الاطلاع على بعض فتاوى الأعلم دون بعض، لوجوب تقليده فيما لا عسر فيه، فان الضرورات تتقدر بقدرها.
(1) معطوف على (عليه) والأولى تبديل لام الجارة ب (على) بأن يقال: (ولا على مقلديه)، وضمائر (فتاواه، رسائله، كتبه، مقلديه) راجعة إلى الأعلم.
(2) المشار إليه هو: أخذ فتاوى الأعلم من رسائله.
(3) أي: كما لا عسر على نفس الأعلم كذلك لا عسر على المقلدين، لتمكنهم من الإحاطة بفتاوى الأعلم بالرجوع إلى رسالته، والأولى تقديم (أيضا) على (لذلك).
(4) هذا إشارة إلى ثاني موجبات العسر. وقد اعتمد عليه صاحب الفصول فيما سبق من كلامه، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (ثانيهما أن وجوب تقليد الأعلم يتوقف على تشخيصه.) كما تقدم جوابه بقولنا: (وأما تعسر معرفة الأعلم وتشخيصه فيندفع بوجهين، الأول:
ان تشخيص الأعلم ليس بأصعب من تشخيص أصل الاجتهاد. إلخ).
(5) مقتضي الصناعة العربية تبديله ب (أشد إشكالا) ونحوه، لعدم صوغ (أفعل) التفضيل من غير الثلاثي. وكلمة (أشكل) هنا غير مأخوذة من الثلاثي المجرد من (شكل) لكونه بمعنى آخر غير الايراد والاشكال، بل هي مصوغة من الثلاثي المزيد فيه من باب (الافعال)، وقد قال ابن مالك في صيغة التعجب:
(وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء) وقال في (أفعل التفضيل):
(صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأب الذ أبي) (6) هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الجهة الثانية من الاستدلال بقاعدة نفي العسر على سقوط وجوب تقليد الأعلم، وقد تقدم الجواب عنه بقولنا: (الثاني: أن الاستدلال بنفي العسر أخص من المدعى.) فلا يسقط عن الجميع، بل لا يسقط عن شخص واحد أيضا إذا كان العسر في الاطلاع على بعض فتاوى الأعلم دون بعض، لوجوب تقليده فيما لا عسر فيه، فان الضرورات تتقدر بقدرها.