____________________
من يدعو الناس إلى نفسه وفي المصر من هو أفضل منه، كالمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (فقال: يا عمرو اتق الله، وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ختال متكلف).
(1) أي: ثالث الوجوه المستدل بها على تعين تقليد الأعلم هو الدليل الاعتباري المؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي: أن فتوى الفقيه إنما اعتبرت لكونها طريقا إلى الاحكام الواقعية، وفتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، لسعة إحاطته ووفور اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره من المزايا والخصوصيات الدخيلة في جودة استنباطه.
وأما الكبرى فهي: استقلال العقل بتقديم أقرب الطرق إلى الواقع عند المعارضة، فإن المفروض حجية الامارات - التي منها الفتوى - على الطريقية، ولا نقول بالسببية.
ونتيجة المقدمتين: أنه يمتنع الحكم باشتراك فتوى الفاضل والمفضول في ملاك الحجية وهو الطريقية حتى يشتركا في جواز التقليد، فإن اشتراكهما فيه مساوق للتسوية بين رأي الجاهل بالخصوصية - الموجودة في الأعلم - ورأي العالم بها، وهو كما ترى.
ثم إن هذا الوجه - كسابقيه - استدل به الشيخ الأعظم في الرسالة والتقريرات، وأطال الكلام في التقريرات في الذب عنه خصوصا في الموضع الثاني منها، وسيأتي التعرض له في التعليقة. وأصل الاستدلال موجود في كلمات الأصحاب قدمائهم ومتأخريهم.
قال في التقريرات: (وأما الدليل الاعتباري العقلي فهو: أن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره، فيجب العمل به عينا، لان العدول من أقوى الامارتين إلى أضعفهما غير جائز. أما الصغرى فوجدانية، لان لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواقع.
وأما الكبرى فمع إمكان دعوى الاتفاق عليها - كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الاخبار - يشهد بها بداهة العقل).
(2) هذا الضمير وضمير (غيره) راجعان إلى (قول الأفضل).
(3) قيد ل (يجب) وهذا إشارة إلى كبرى القياس، وإن كان بلسان النتيجة، فكأن
(1) أي: ثالث الوجوه المستدل بها على تعين تقليد الأعلم هو الدليل الاعتباري المؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي: أن فتوى الفقيه إنما اعتبرت لكونها طريقا إلى الاحكام الواقعية، وفتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، لسعة إحاطته ووفور اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره من المزايا والخصوصيات الدخيلة في جودة استنباطه.
وأما الكبرى فهي: استقلال العقل بتقديم أقرب الطرق إلى الواقع عند المعارضة، فإن المفروض حجية الامارات - التي منها الفتوى - على الطريقية، ولا نقول بالسببية.
ونتيجة المقدمتين: أنه يمتنع الحكم باشتراك فتوى الفاضل والمفضول في ملاك الحجية وهو الطريقية حتى يشتركا في جواز التقليد، فإن اشتراكهما فيه مساوق للتسوية بين رأي الجاهل بالخصوصية - الموجودة في الأعلم - ورأي العالم بها، وهو كما ترى.
ثم إن هذا الوجه - كسابقيه - استدل به الشيخ الأعظم في الرسالة والتقريرات، وأطال الكلام في التقريرات في الذب عنه خصوصا في الموضع الثاني منها، وسيأتي التعرض له في التعليقة. وأصل الاستدلال موجود في كلمات الأصحاب قدمائهم ومتأخريهم.
قال في التقريرات: (وأما الدليل الاعتباري العقلي فهو: أن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من قول غيره، فيجب العمل به عينا، لان العدول من أقوى الامارتين إلى أضعفهما غير جائز. أما الصغرى فوجدانية، لان لزيادة العلم تأثيرا آخر في إصابة الواقع.
وأما الكبرى فمع إمكان دعوى الاتفاق عليها - كما يظهر من تتبع أقوال العلماء في تعارض الاخبار - يشهد بها بداهة العقل).
(2) هذا الضمير وضمير (غيره) راجعان إلى (قول الأفضل).
(3) قيد ل (يجب) وهذا إشارة إلى كبرى القياس، وإن كان بلسان النتيجة، فكأن