____________________
(1) أي: ترجيح تقليد الأفضل ومتابعة رأيه عند معارضته برأي المفضول.
(2) فإذا لم تكن معارضة بينهما جاز تقليد أيهما شاء.
(3) مورد الاستدلال بها قوله عليه السلام - في جواب سؤال عمر بن حنظلة: فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ -: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الاخر).
وأما صدر المقبولة فاستدل به على جواز تقليد المفضول وهو قوله عليه السلام:
(انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا).
وتقريب دلالة المقبولة على حجية قول الأعلم خاصة يتضح ببيان أمرين:
أحدهما: أن مورد سؤال عمر بن حنظلة شبهة حكمية، بقرينة اختلاف الحاكمين لأجل اختلاف أحاديثهم عليهم السلام في حكم المسألة، و لذا أرشد عليه السلام السائل إلى ترجيح أحد الحاكمين على الاخر بالأفقهية والأصدقية، ثم إلى الترجيح بمرجحات الخبرين المتعارضين. وحينئذ يتقيد إطلاق قوله عليه السلام: (رجل روى حديثنا) - الشامل للفاضل والمفضول سواء اتفقا في الحكم أم اختلفا فيه - بقوله عليه السلام بعده:
(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث.) ويتعين الرجوع إلى أعلم القضاة لفصل الخصومة.
ثانيهما: أن بابي الفتوى والحكومة متحدان حكما، للاجماع المركب، فإذا وجب الترافع إلى الأعلم لفصل الخصومة وجب الرجوع إلى الأعلم لاخذ الفتوى أيضا.
وبتمامية الامرين يتجه الاستدلال بالمقبولة وما بمضمونها على وجوب تقليد الأعلم، فإن الإمام عليه السلام قدم قول الأفقه على غيره عند العلم بالمعارضة والمخالفة. هذا توضيح المتن.
ولا يخفى أن تقريب الاستدلال بهذه الاخبار في كلمات شيخنا الأعظم يكون بوجهين: أحدهما تلازم بابي القضاء والفتوى للاجماع المركب. وثانيهما: شمول نفس كلمة (الحكم) في المقبولة للفتوى وعدم اختصاصه بالحكم المصطلح عندنا وهو
(2) فإذا لم تكن معارضة بينهما جاز تقليد أيهما شاء.
(3) مورد الاستدلال بها قوله عليه السلام - في جواب سؤال عمر بن حنظلة: فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ -: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الاخر).
وأما صدر المقبولة فاستدل به على جواز تقليد المفضول وهو قوله عليه السلام:
(انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا).
وتقريب دلالة المقبولة على حجية قول الأعلم خاصة يتضح ببيان أمرين:
أحدهما: أن مورد سؤال عمر بن حنظلة شبهة حكمية، بقرينة اختلاف الحاكمين لأجل اختلاف أحاديثهم عليهم السلام في حكم المسألة، و لذا أرشد عليه السلام السائل إلى ترجيح أحد الحاكمين على الاخر بالأفقهية والأصدقية، ثم إلى الترجيح بمرجحات الخبرين المتعارضين. وحينئذ يتقيد إطلاق قوله عليه السلام: (رجل روى حديثنا) - الشامل للفاضل والمفضول سواء اتفقا في الحكم أم اختلفا فيه - بقوله عليه السلام بعده:
(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث.) ويتعين الرجوع إلى أعلم القضاة لفصل الخصومة.
ثانيهما: أن بابي الفتوى والحكومة متحدان حكما، للاجماع المركب، فإذا وجب الترافع إلى الأعلم لفصل الخصومة وجب الرجوع إلى الأعلم لاخذ الفتوى أيضا.
وبتمامية الامرين يتجه الاستدلال بالمقبولة وما بمضمونها على وجوب تقليد الأعلم، فإن الإمام عليه السلام قدم قول الأفقه على غيره عند العلم بالمعارضة والمخالفة. هذا توضيح المتن.
ولا يخفى أن تقريب الاستدلال بهذه الاخبار في كلمات شيخنا الأعظم يكون بوجهين: أحدهما تلازم بابي القضاء والفتوى للاجماع المركب. وثانيهما: شمول نفس كلمة (الحكم) في المقبولة للفتوى وعدم اختصاصه بالحكم المصطلح عندنا وهو