____________________
الانشاء لفصل الخصومة، وهذا لم يتعرض له المصنف في المتن، وسيأتي في التعليقة.
(1) أي: غير المقبولة مما يدل على لزوم تنفيذ حكم الأفقه عند معارضته لحكم الفقيه، وذلك كخبر داود بن حصين عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما نمضي الحكم؟ قال عليه السلام: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر).
وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام: (سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال:
وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه). و دلالتهما على المطلوب واضحة كما مر في المقبولة.
(2) معطوف على (على ترجيحه) ومقصوده: أن الاخبار التي استدل بها القائلون بوجوب تقليد الأعلم يكون بعضها ناظرا إلى فرض مخالفة فتوى المفضول لفتوى الفاضل، وهي المقبولة وخبرا داود وموسى بناء على وحدة بابي الفتوى والقضاء في هذه الجهة. و يكون بعضها ناظرا إلى لزوم المراجعة إلى الأفضل في باب القضاء وفصل الخصومة سواء أكان الاخر مخالفا له أم لا وهو ظاهر المروي عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في عهده إلى مالك الأشتر.
(3) أي: على اختياره للحكم، بمعنى لزوم اختيار الأعلم لفصل الخصومة.
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم (قده) لم يذكر هذا في رسالة الاجتهاد والتقليد في عداد الأخبار الدالة على وجوب تقليد الأعلم. ولكن تلميذه عده من هذه الأخبار، ثم قال:
(نعم لو كان ولا بد من المناقشة فليناقش في الرواية المنقولة في نهج البلاغة، فان الظاهر من مساقها الاستحباب).
(4) ونظيره في الدلالة على حجية قول الأعلم خاصة - كما قيل - ما ورد من الذم على
(1) أي: غير المقبولة مما يدل على لزوم تنفيذ حكم الأفقه عند معارضته لحكم الفقيه، وذلك كخبر داود بن حصين عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما نمضي الحكم؟ قال عليه السلام: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر).
وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام: (سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال:
وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه). و دلالتهما على المطلوب واضحة كما مر في المقبولة.
(2) معطوف على (على ترجيحه) ومقصوده: أن الاخبار التي استدل بها القائلون بوجوب تقليد الأعلم يكون بعضها ناظرا إلى فرض مخالفة فتوى المفضول لفتوى الفاضل، وهي المقبولة وخبرا داود وموسى بناء على وحدة بابي الفتوى والقضاء في هذه الجهة. و يكون بعضها ناظرا إلى لزوم المراجعة إلى الأفضل في باب القضاء وفصل الخصومة سواء أكان الاخر مخالفا له أم لا وهو ظاهر المروي عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في عهده إلى مالك الأشتر.
(3) أي: على اختياره للحكم، بمعنى لزوم اختيار الأعلم لفصل الخصومة.
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم (قده) لم يذكر هذا في رسالة الاجتهاد والتقليد في عداد الأخبار الدالة على وجوب تقليد الأعلم. ولكن تلميذه عده من هذه الأخبار، ثم قال:
(نعم لو كان ولا بد من المناقشة فليناقش في الرواية المنقولة في نهج البلاغة، فان الظاهر من مساقها الاستحباب).
(4) ونظيره في الدلالة على حجية قول الأعلم خاصة - كما قيل - ما ورد من الذم على