____________________
فيها - بعد الغض عن النظر في دلالة كثير منها على حجية الفتوى - أن إطلاقها موهون بوجهين: أحدهما: عدم إفادتها إلا لحجية قول المفتي في نفسه لو خلي وطبعه كما هو الشأن في دليل حجية كل أمارة. وأما حكم صورة التعارض فلا بد فيه من الرجوع إلى العقل أو النقل.).
(1) أي: نهوض الاطلاقات على مشروعية أصل جواز التقليد. وهذا إشارة إلى المناقشة الأولى في التمسك بالاطلاقات اللفظية، وقد تقدم بقولنا: (أحدهما أن هذه الأدلة اللفظية ليست. إلخ).
(2) تعليل لقوله: (لا إطلاق) وإشارة إلى المناقشة الثانية في الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية على تخيير العامي في الرجوع إلى الفاضل والمفضول، وقد تقدم بقولنا: (ثانيهما:
انه بعد تسليم دلالة الأدلة اللفظية. إلخ).
(3) أي: أن أدلة التقليد إنما تكون في مقام جعل الحجية الاقتضائية لا الفعلية حتى يؤخذ بإطلاق الحجية الفعلية لكل من فتويي الفاضل و المفضول المتخالفين حسب الفرض، فأدلة التقليد تدل على حجية فتوى المجتهد بنحو الاهمال بلا نظر إلى الطواري والخصوصيات من تخالف الفتاوى وتعارضها، واختلاف الفقهاء في الفضيلة.
(4) حتى حال تعارض الفتاوى واختلاف أربابها في الفضيلة.
(5) يعني: كما أن عدم الاطلاق الأحوالي شأن سائر الامارات، حيث إن أدلة اعتبارها تكون في مقام تشريع الحجية لها، لا في مقام اعتبارها في كل حال حتى في حال
(1) أي: نهوض الاطلاقات على مشروعية أصل جواز التقليد. وهذا إشارة إلى المناقشة الأولى في التمسك بالاطلاقات اللفظية، وقد تقدم بقولنا: (أحدهما أن هذه الأدلة اللفظية ليست. إلخ).
(2) تعليل لقوله: (لا إطلاق) وإشارة إلى المناقشة الثانية في الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية على تخيير العامي في الرجوع إلى الفاضل والمفضول، وقد تقدم بقولنا: (ثانيهما:
انه بعد تسليم دلالة الأدلة اللفظية. إلخ).
(3) أي: أن أدلة التقليد إنما تكون في مقام جعل الحجية الاقتضائية لا الفعلية حتى يؤخذ بإطلاق الحجية الفعلية لكل من فتويي الفاضل و المفضول المتخالفين حسب الفرض، فأدلة التقليد تدل على حجية فتوى المجتهد بنحو الاهمال بلا نظر إلى الطواري والخصوصيات من تخالف الفتاوى وتعارضها، واختلاف الفقهاء في الفضيلة.
(4) حتى حال تعارض الفتاوى واختلاف أربابها في الفضيلة.
(5) يعني: كما أن عدم الاطلاق الأحوالي شأن سائر الامارات، حيث إن أدلة اعتبارها تكون في مقام تشريع الحجية لها، لا في مقام اعتبارها في كل حال حتى في حال