____________________
وكيف كان فالمصنف جعل البحث في هذه المسألة في مقامين: أحدهما في الجاهل العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الأدلة في مسألة تقليد الأعلم.
وثانيهما: في القادر على الاجتهاد في هذه المسألة، وسيأتي.
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول مما يعتبر في وجوب تقليد الأعلم، وقد تقدم بقولنا:
(أحدهما علم المقلد باختلاف الفقهاء.).
(2) هذا إشارة إلى الامر الثاني مما يعتبر في وجوب تقليد الأعلم، وقد مر آنفا بقولنا:
(والاخر اختلافهم في الفتوى. إلخ).
(3) هذا إشارة إلى المقام الأول، وهو بيان وظيفة العامي الملتفت إلى اختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى، وحاصل ما أفاده فيه: أن اللازم على العامي العاجز عن استنباط حكم هذه المسألة هو متابعة ما يدركه عقله، ولا يخلو الامر من صورتين: إحداهما: أن يحتمل دخل خصوصية الأعلمية في مرجع التقليد، وثانيتهما: أن يستقل عقله بعدم دخلها فيه، ومساواة الفاضل للمفضول في حجية فتوى كل منهما.
ففي الأولى يتعين على العامي الرجوع في الاحكام الفرعية إلى خصوص الأعلم، لكون المقام من صغريات التعيين والتخيير في الحجية، ومن المقرر في محله أن المرجع فيها قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الاخذ بما يقطع بحجيته، وهو فتوى الأعلم، للقطع بحجيته تعيينا أو تخييرا بينها وبين فتوى المفضول، فيعلم بجواز تقليد الأعلم، ويشك في اعتبار فتوى المفضول، والأصل عدم اعتبارها، لان احتمال العقاب معها موجود، ولا دافع له، فلا يجوز عقلا العمل بها والاعتماد عليها بخلاف فتوى الأعلم، فإن حجيتها القطعية تدفع الاحتمال المزبور، للقطع بفراغ ذمته معها عما اشتغلت به من التكليف، فيكون تقليد الأعلم كأصل التقليد عقليا وخارجا عما يتطرق إليه التقليد شرعا كبعض خصوصياته مثل الايمان والعدالة.
وفي الصورة الثانية - وهي استقلال عقل العامي بطريقية كل من فتوى الفاضل والمفضول إلى الواقع - لا يتعين الرجوع إلى الأعلم، لتحقق مناط جواز التقليد - وهي الفقاهة في الدين - في كلتا الفتويين، فيجوز له تقليد المفضول ابتدأ أو بالاستناد إلى
وثانيهما: في القادر على الاجتهاد في هذه المسألة، وسيأتي.
(1) هذا إشارة إلى الامر الأول مما يعتبر في وجوب تقليد الأعلم، وقد تقدم بقولنا:
(أحدهما علم المقلد باختلاف الفقهاء.).
(2) هذا إشارة إلى الامر الثاني مما يعتبر في وجوب تقليد الأعلم، وقد مر آنفا بقولنا:
(والاخر اختلافهم في الفتوى. إلخ).
(3) هذا إشارة إلى المقام الأول، وهو بيان وظيفة العامي الملتفت إلى اختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى، وحاصل ما أفاده فيه: أن اللازم على العامي العاجز عن استنباط حكم هذه المسألة هو متابعة ما يدركه عقله، ولا يخلو الامر من صورتين: إحداهما: أن يحتمل دخل خصوصية الأعلمية في مرجع التقليد، وثانيتهما: أن يستقل عقله بعدم دخلها فيه، ومساواة الفاضل للمفضول في حجية فتوى كل منهما.
ففي الأولى يتعين على العامي الرجوع في الاحكام الفرعية إلى خصوص الأعلم، لكون المقام من صغريات التعيين والتخيير في الحجية، ومن المقرر في محله أن المرجع فيها قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الاخذ بما يقطع بحجيته، وهو فتوى الأعلم، للقطع بحجيته تعيينا أو تخييرا بينها وبين فتوى المفضول، فيعلم بجواز تقليد الأعلم، ويشك في اعتبار فتوى المفضول، والأصل عدم اعتبارها، لان احتمال العقاب معها موجود، ولا دافع له، فلا يجوز عقلا العمل بها والاعتماد عليها بخلاف فتوى الأعلم، فإن حجيتها القطعية تدفع الاحتمال المزبور، للقطع بفراغ ذمته معها عما اشتغلت به من التكليف، فيكون تقليد الأعلم كأصل التقليد عقليا وخارجا عما يتطرق إليه التقليد شرعا كبعض خصوصياته مثل الايمان والعدالة.
وفي الصورة الثانية - وهي استقلال عقل العامي بطريقية كل من فتوى الفاضل والمفضول إلى الواقع - لا يتعين الرجوع إلى الأعلم، لتحقق مناط جواز التقليد - وهي الفقاهة في الدين - في كلتا الفتويين، فيجوز له تقليد المفضول ابتدأ أو بالاستناد إلى