____________________
الكبرى مطوية فيه.
(1) أي: الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(2) وهو الاجماع، وناقش المصنف فيه بما تقدم في نظائره من وجهين:
أحدهما: أن الظاهر اعتماد أكثر المجمعين - بل كلهم - على أصالة التعيين في دوران الحجية بين التعيين والتخيير، ومعه يكون الاجماع مدركيا أو محتمل المدركية، ومن المعلوم أن قول المعصوم عليه السلام - الذي هو مناط حجية الاجماع - لا يستكشف بهذا الاتفاق.
ثانيهما: أن هذا الاجماع الذي ادعاه جمع ليس محصلا بالنسبة إلينا، بل هو إجماع منقول بغير التواتر، فلا يكون حجة، لما تقدم في بحث الاجماع المنقول بخبر الواحد من عدم الدليل على حجيته.
(3) أي: أصالة التعيينية في الحجج.
(4) متفرع على احتمال مدركية الاجماع على فرض اتفاق جميع الأصحاب.
(5) أي: للاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم، وإلا فنفس اتفاق العلماء لا بد أن يكون مفروض التحقق حتى تصح دعوى الاجماع.
(6) وأما مع عدم الظفر بالاجماع أو الظفر بالقائلين بجواز تقليد المفضول فلا موضوع للبحث عن حجية الاجماع هنا، قال في الفصول:
(ويشكل بمنع الاجماع لا سيما بعد تصريح جماعة بالجواز). وقد عرفت في كلام السيد في الذريعة أن المسألة خلافية، فلا وجه لنسبة دعوى الاجماع إلى السيد كما عزاه إليه في التقريرات ظهورا تارة وصراحة أخرى، قال المقرر في الموضع الثاني: (وادعى على ذلك الاجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع، وكذا علم الهدى في محكي الذريعة، بناء على أن - عندنا - صريح من مثله في دعوى الاجماع).
(1) أي: الوجوه الثلاثة المتقدمة.
(2) وهو الاجماع، وناقش المصنف فيه بما تقدم في نظائره من وجهين:
أحدهما: أن الظاهر اعتماد أكثر المجمعين - بل كلهم - على أصالة التعيين في دوران الحجية بين التعيين والتخيير، ومعه يكون الاجماع مدركيا أو محتمل المدركية، ومن المعلوم أن قول المعصوم عليه السلام - الذي هو مناط حجية الاجماع - لا يستكشف بهذا الاتفاق.
ثانيهما: أن هذا الاجماع الذي ادعاه جمع ليس محصلا بالنسبة إلينا، بل هو إجماع منقول بغير التواتر، فلا يكون حجة، لما تقدم في بحث الاجماع المنقول بخبر الواحد من عدم الدليل على حجيته.
(3) أي: أصالة التعيينية في الحجج.
(4) متفرع على احتمال مدركية الاجماع على فرض اتفاق جميع الأصحاب.
(5) أي: للاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم، وإلا فنفس اتفاق العلماء لا بد أن يكون مفروض التحقق حتى تصح دعوى الاجماع.
(6) وأما مع عدم الظفر بالاجماع أو الظفر بالقائلين بجواز تقليد المفضول فلا موضوع للبحث عن حجية الاجماع هنا، قال في الفصول:
(ويشكل بمنع الاجماع لا سيما بعد تصريح جماعة بالجواز). وقد عرفت في كلام السيد في الذريعة أن المسألة خلافية، فلا وجه لنسبة دعوى الاجماع إلى السيد كما عزاه إليه في التقريرات ظهورا تارة وصراحة أخرى، قال المقرر في الموضع الثاني: (وادعى على ذلك الاجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع، وكذا علم الهدى في محكي الذريعة، بناء على أن - عندنا - صريح من مثله في دعوى الاجماع).