نعم (3) لو كان تمام الملاك هو القرب - كما إذا كان حجة بنظر العقل - لتعين الأقرب (4) قطعا (5)،
____________________
(1) فربما كان الملاك في حجية الفتوى على الطريقية هو الايصال الغالبي إلى الواقع، وهذا الملاك موجود في فتوى المفضول أيضا، بل يمكن رجحان قول المفضول وكونه أزيد إيصالا كما عرفت.
والحاصل: أنه بناء على كون الأدلة الشرعية في مقام تشريع الحجية للفتوى تكون هي والروايات المتعارضة والبينتان المتعارضتان من باب واحد، فكما لا تكون الأقربية مرجحة لإحدى الروايتين ولذا قد تتعارض الصحيحة مع الموثقة، ولا لإحدى البينتين كما إذا كانت إحداهما أوثق من الأخرى مع كون حجية الامارات من باب الطريقية إلى الواقع المقتضية لكون الأصل الأولي فيهما هو التساقط، كذلك لا تكون الأقربية مرجحة لإحدى الفتويين المتعارضتين على الأخرى بعد صدق عنوان الفقيه والعالم على كل من الفاضل و المفضول على نسق واحد.
(2) المراد بالموصول هو الملاك، وضمير (أنه) راجع إلى الملاك، وضمير (فلعله) للشأن.
(3) استدراك على قوله: (لم يعلم أنه القرب من الواقع) وغرضه: تسليم أقربية فتوى الأعلم نوعا إلى الواقع من فتوى المفضول إذا كان طريقية فتوى المجتهد في حق العامي بحكم العقل من جهة انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية عليه، فإنه بناء عليه يتعين الرجوع إلى الأعلم، لكون المناط حينئذ هو القرب إلى الواقع، ولا يكفي الاقتصار على مطلق الفقاهة في الدين عند المعارضة.
(4) وهو فتوى الأعلم.
(5) كما في حجية الظن بناء على الانسداد، فإن الاعتماد عليه - دون الشك والوهم - إنما هو بمناط أقربيته إلى الواقع.
والحاصل: أنه بناء على كون الأدلة الشرعية في مقام تشريع الحجية للفتوى تكون هي والروايات المتعارضة والبينتان المتعارضتان من باب واحد، فكما لا تكون الأقربية مرجحة لإحدى الروايتين ولذا قد تتعارض الصحيحة مع الموثقة، ولا لإحدى البينتين كما إذا كانت إحداهما أوثق من الأخرى مع كون حجية الامارات من باب الطريقية إلى الواقع المقتضية لكون الأصل الأولي فيهما هو التساقط، كذلك لا تكون الأقربية مرجحة لإحدى الفتويين المتعارضتين على الأخرى بعد صدق عنوان الفقيه والعالم على كل من الفاضل و المفضول على نسق واحد.
(2) المراد بالموصول هو الملاك، وضمير (أنه) راجع إلى الملاك، وضمير (فلعله) للشأن.
(3) استدراك على قوله: (لم يعلم أنه القرب من الواقع) وغرضه: تسليم أقربية فتوى الأعلم نوعا إلى الواقع من فتوى المفضول إذا كان طريقية فتوى المجتهد في حق العامي بحكم العقل من جهة انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية عليه، فإنه بناء عليه يتعين الرجوع إلى الأعلم، لكون المناط حينئذ هو القرب إلى الواقع، ولا يكفي الاقتصار على مطلق الفقاهة في الدين عند المعارضة.
(4) وهو فتوى الأعلم.
(5) كما في حجية الظن بناء على الانسداد، فإن الاعتماد عليه - دون الشك والوهم - إنما هو بمناط أقربيته إلى الواقع.