____________________
إطلاق هذه السيرة يؤخذ بالمتيقن منها وهو صورة عدم علم العامي بمخالفة فتوى المفضول لفتوى الفاضل.
قال شيخنا الأعظم (قده) بعد المناقشة في الاطلاقات: (ومما ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدعاة، فإنها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف، بل اعتقاد الاتفاق، ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم - بل عن الرجوع إلى غير المجتهد - اعتذروا بأن الشرع واحد، وحكم الله لا يختلف، ولذا يرجع العوام إلى غير المجتهدين معتذرين بأن حكم الله واحد).
(1) أي: أعلمية أحد المخالفين، وضمير (أحدهما) راجع إلى المخالفين في الفتوى.
(2) كما هو مفروض البحث في هذه المسألة، على ما نبه عليه بقوله: (إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة).
(3) خبر (دعوى) وقد عرفت وجه المنع بقولنا: (وناقش المصنف وفاقا لشيخنا الأعظم في هذه السيرة. إلخ).
(4) معطوف على (لا إطلاق) وإشارة إلى ثالث الأدلة على تخيير العامي بين تقليد الفاضل والمفضول، وقد جعله في الفصول في عداد الأدلة فقال: (مع ما في تعيين الأفضل من الضيق القريب من الحرج) وعده شيخنا الأعظم في موضعين من التقريرات من أدلتهم، ولكنه في رسالة الاجتهاد والتقليد جعل هذا الوجه من المؤيدات، حيث قال بعد تأييد إطلاقات الاخبار بالسيرة ما لفظه: (وبلزوم الحرج في الاقتصار على تقليد الأعلم، لتعسر تشخيص الأعلم مفهوما ومصداقا، وتعسر تحصيل فتاواه).
وكيف كان فمحصل هذا الدليل هو التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج في الشريعة، وبيانه: أنه لو لم يتم الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية ولا بسيرة المتشرعة على جواز الرجوع إلى المفضول، وتعين الرجوع إلى الفاضل إما لأصالة التعيين في الحجية وإما للأدلة الآتية، قلنا: انه لا بد من رفع اليد عن وجوب تقليد الأعلم لدليل ثانوي، وهو: أن
قال شيخنا الأعظم (قده) بعد المناقشة في الاطلاقات: (ومما ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدعاة، فإنها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف، بل اعتقاد الاتفاق، ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم - بل عن الرجوع إلى غير المجتهد - اعتذروا بأن الشرع واحد، وحكم الله لا يختلف، ولذا يرجع العوام إلى غير المجتهدين معتذرين بأن حكم الله واحد).
(1) أي: أعلمية أحد المخالفين، وضمير (أحدهما) راجع إلى المخالفين في الفتوى.
(2) كما هو مفروض البحث في هذه المسألة، على ما نبه عليه بقوله: (إذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة).
(3) خبر (دعوى) وقد عرفت وجه المنع بقولنا: (وناقش المصنف وفاقا لشيخنا الأعظم في هذه السيرة. إلخ).
(4) معطوف على (لا إطلاق) وإشارة إلى ثالث الأدلة على تخيير العامي بين تقليد الفاضل والمفضول، وقد جعله في الفصول في عداد الأدلة فقال: (مع ما في تعيين الأفضل من الضيق القريب من الحرج) وعده شيخنا الأعظم في موضعين من التقريرات من أدلتهم، ولكنه في رسالة الاجتهاد والتقليد جعل هذا الوجه من المؤيدات، حيث قال بعد تأييد إطلاقات الاخبار بالسيرة ما لفظه: (وبلزوم الحرج في الاقتصار على تقليد الأعلم، لتعسر تشخيص الأعلم مفهوما ومصداقا، وتعسر تحصيل فتاواه).
وكيف كان فمحصل هذا الدليل هو التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج في الشريعة، وبيانه: أنه لو لم يتم الاستدلال بإطلاق الأدلة اللفظية ولا بسيرة المتشرعة على جواز الرجوع إلى المفضول، وتعين الرجوع إلى الفاضل إما لأصالة التعيين في الحجية وإما للأدلة الآتية، قلنا: انه لا بد من رفع اليد عن وجوب تقليد الأعلم لدليل ثانوي، وهو: أن