____________________
العرفي والحكومة العرفية، ولهذا الفرض صورتان، إحداهما: كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف في كليهما، وثانيتهما: كون مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما المعين، والمقصود فعلا بيان الصورة الأولى منهما، وحاصلها: أن من الموارد الخارجة عن تعارض الدليلين ما إذا وفق العرف بينهما بالتصرف في دلالتهما معا بأن يكون كل منهما قرينة على التصرف في الاخر، ومثل له بما ورد من (أن ثمن العذرة سحت، ولا بأس بثمن العذرة) بتقريب: أن العرف يوفق بينهما بحمل العذرة في الأول بمناسبة الحكم و الموضوع على عذرة الانسان، وفي الثاني على عذرة البهائم، فان الحرمة تناسب عذرة الانسان لنجاستها، والجواز يناسب عذرة البهائم لطهارتها، فيكون العذرة في دليل الحرمة كالنص في عذرة الانسان وظاهرا في عذرة غيره، وفي دليل الجواز كالنص في عذرة البهائم وظاهرا في عذرة الانسان، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الاخر، فتكون النتيجة حرمة بيع عذرة الانسان وجواز بيع عذرة غيره، هذا ما قيل. [1] (1) معطوف على (فيهما) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية من الفرض الثاني من موارد