____________________
بدليل اعتبارها ليست شارحة لما يراد من مثل (كل شئ لك حلال).
وثانيا: ان النظر إن كان أعم من الدلالة الالتزامية العقلية لزم أن يكون دليل الأصل أيضا حاكما على الامارة، ضرورة أن مقتضى الأصل هو الحلية التي هي مورد الامارة الدالة على الحرمة، ومن المعلوم منافاة الحل والحرمة، ودلالة كل منهما بالالتزام العقلي على نفي الاخر. وهذا معنى حكومة كل من الدليلين المتنافيين - بحسب المفاد - على الاخر، وهو كما ترى. وعليه فلا بد أن يراد بالنظر الدلالة اللفظية دون العقلية الثابتة في كل دليل، حيث إن مدلوله المطابقي ثبوت الحكم لموضوعه، ومدلوله الالتزامي العقلي نفي غير ذلك الحكم عن موضوعه، وقد عرفت انتفاء النظر اللفظي في الامارات سواء أكان المقصود حكومة نفس الامارة على الأصل أم حكومة دليلها على دليله.
قال في الفوائد في توضيح تفسير الشيخ للحكومة: (ضرورة أن مجرد تعرض أحد الدليلين لذات مدلول الاخر - لا بما هو مدلوله - لا يرفع المنافاة بينهما، ولا يوجب أن يعامل معهما معاملة الشارح و المشروح، بل لا بد من ملاحظة أحكام التعارض من التخيير أو تقديم الراجح على المرجوح، وذلك لان التعرض لذلك ثابت لكل واحد منهما كما هو الشأن في كل متنافيين في المدلول، غاية الامر أنه في أحدهما بمنطوقه ومدلوله المطابقي على الفرض، وفي الاخر بمفهومه ولازم معناه.).
(1) أي: أدلة الامارات.
(2) أي: بشئ من الدلالات اللفظية الشارحة لمعنى الكلام.
(3) يعني: ومجرد تعرض الامارات لبيان حكم مورد الأصول. إلخ. و هذا إشارة إلى توجيه الحكومة، وإثبات النظر للامارات بما ذكرناه آنفا من قولنا: (فان قلت: الامارة ناظرة إلى الأصل العملي.) و ضمير (موردها) راجع إلى الأصول.
(4) خبر (وتعرضها) ودفع لتوجيه حكومة الامارات على الأصول بما تقدم في (ان قلت) وهذا الدفع يرجع إلى وجهين، أولهما ما عرفته بقولنا: (قلت أولا. إلخ) وقوله: (لا يوجب) إشارة إلى هذا الوجه الأول.
(5) أي: كون الامارات، وضمائر (لها، أدلتها) في الموضعين راجعة إلى الأصول.
وثانيا: ان النظر إن كان أعم من الدلالة الالتزامية العقلية لزم أن يكون دليل الأصل أيضا حاكما على الامارة، ضرورة أن مقتضى الأصل هو الحلية التي هي مورد الامارة الدالة على الحرمة، ومن المعلوم منافاة الحل والحرمة، ودلالة كل منهما بالالتزام العقلي على نفي الاخر. وهذا معنى حكومة كل من الدليلين المتنافيين - بحسب المفاد - على الاخر، وهو كما ترى. وعليه فلا بد أن يراد بالنظر الدلالة اللفظية دون العقلية الثابتة في كل دليل، حيث إن مدلوله المطابقي ثبوت الحكم لموضوعه، ومدلوله الالتزامي العقلي نفي غير ذلك الحكم عن موضوعه، وقد عرفت انتفاء النظر اللفظي في الامارات سواء أكان المقصود حكومة نفس الامارة على الأصل أم حكومة دليلها على دليله.
قال في الفوائد في توضيح تفسير الشيخ للحكومة: (ضرورة أن مجرد تعرض أحد الدليلين لذات مدلول الاخر - لا بما هو مدلوله - لا يرفع المنافاة بينهما، ولا يوجب أن يعامل معهما معاملة الشارح و المشروح، بل لا بد من ملاحظة أحكام التعارض من التخيير أو تقديم الراجح على المرجوح، وذلك لان التعرض لذلك ثابت لكل واحد منهما كما هو الشأن في كل متنافيين في المدلول، غاية الامر أنه في أحدهما بمنطوقه ومدلوله المطابقي على الفرض، وفي الاخر بمفهومه ولازم معناه.).
(1) أي: أدلة الامارات.
(2) أي: بشئ من الدلالات اللفظية الشارحة لمعنى الكلام.
(3) يعني: ومجرد تعرض الامارات لبيان حكم مورد الأصول. إلخ. و هذا إشارة إلى توجيه الحكومة، وإثبات النظر للامارات بما ذكرناه آنفا من قولنا: (فان قلت: الامارة ناظرة إلى الأصل العملي.) و ضمير (موردها) راجع إلى الأصول.
(4) خبر (وتعرضها) ودفع لتوجيه حكومة الامارات على الأصول بما تقدم في (ان قلت) وهذا الدفع يرجع إلى وجهين، أولهما ما عرفته بقولنا: (قلت أولا. إلخ) وقوله: (لا يوجب) إشارة إلى هذا الوجه الأول.
(5) أي: كون الامارات، وضمائر (لها، أدلتها) في الموضعين راجعة إلى الأصول.