____________________
لا لفظية. لكنه قد تقدم التنبيه في مواضع على أن تكثير القيود و اختلاف التعبيرات شاهدان على إرادة التعريف الحقيقي.
(1) الأولى أن يقال: (على تعريفاته عكسا أو طردا). أما التعريف الأول فأورد عليه أولا: بعدم الانعكاس، حيث إن استنباط الحكم من الأصل العملي كالاستصحاب والبرأة اجتهاد، مع أنه لا يحصل من الأصل العملي ظن بالحكم الشرعي، فلا يشمل الحد جميع أفراد المحدود.
وثانيا: باختصاص هذا التعريف بما إذا أدى الاجتهاد إلى الظن بالحكم الشرعي، وعدم شموله لموارد أدائه إلى القطع به كموارد الاستلزامات العقلية، مع صدق الاجتهاد عليه قطعا.
وثالثا: بأن استفراغ الوسع ليس في جميع الفروع، لتفاوت مداركها سهولة وصعوبة، فاستنباط بعض الفروع لا يتوقف على استفراغ الوسع، مع أنه اجتهاد قطعا.
وغير ذلك مما أورد على عدم انعكاس التعريف الأول، فراجع الفصول للوقوف عليها.
(2) كالايراد على التعريف الأول أيضا أولا: بأن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالأحكام الأصولية - كحجية خبر الثقة والاستصحاب وغيرهما - يندرج في التعريف المزبور، مع أنه ليس ذلك الاجتهاد المعهود عرفا، إذ المقصود تعريف الاجتهاد في علم الفقه، لا مطلق ما يؤخذ من الشارع.
وثانيا: بأنه يندرج فيه استفراغ الوسع في تحصيل الاحكام الظنية المتعلقة بالموضوعات، كتعيين الهلال لوجوب الصوم أو الافطار، و غير ذلك، مع أنه لا يعد ذلك من الاجتهاد المصطلح عرفا.
وكالايراد على التعريف الثاني بعدم الطرد أيضا، حيث إن (قوة الاستنباط) ربما تتناول القوة القريبة من الاجتهاد، مع أنها ليست باجتهاد قطعا، إذ المقصود بقوة الاستنباط هو الملكة الحاصلة فعلا بدون التلبس بالاستنباط الفعلي. بخلاف القوة القريبة من الاجتهاد، فإن معناها قرب حصول الملكة وعدم وجودها فعلا، مع أن المشتغل بعلم الأصول إن لم تحصل له الملكة القدسية لم يصح إطلاق المجتهد عليه قطعا، بلغ من
(1) الأولى أن يقال: (على تعريفاته عكسا أو طردا). أما التعريف الأول فأورد عليه أولا: بعدم الانعكاس، حيث إن استنباط الحكم من الأصل العملي كالاستصحاب والبرأة اجتهاد، مع أنه لا يحصل من الأصل العملي ظن بالحكم الشرعي، فلا يشمل الحد جميع أفراد المحدود.
وثانيا: باختصاص هذا التعريف بما إذا أدى الاجتهاد إلى الظن بالحكم الشرعي، وعدم شموله لموارد أدائه إلى القطع به كموارد الاستلزامات العقلية، مع صدق الاجتهاد عليه قطعا.
وثالثا: بأن استفراغ الوسع ليس في جميع الفروع، لتفاوت مداركها سهولة وصعوبة، فاستنباط بعض الفروع لا يتوقف على استفراغ الوسع، مع أنه اجتهاد قطعا.
وغير ذلك مما أورد على عدم انعكاس التعريف الأول، فراجع الفصول للوقوف عليها.
(2) كالايراد على التعريف الأول أيضا أولا: بأن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالأحكام الأصولية - كحجية خبر الثقة والاستصحاب وغيرهما - يندرج في التعريف المزبور، مع أنه ليس ذلك الاجتهاد المعهود عرفا، إذ المقصود تعريف الاجتهاد في علم الفقه، لا مطلق ما يؤخذ من الشارع.
وثانيا: بأنه يندرج فيه استفراغ الوسع في تحصيل الاحكام الظنية المتعلقة بالموضوعات، كتعيين الهلال لوجوب الصوم أو الافطار، و غير ذلك، مع أنه لا يعد ذلك من الاجتهاد المصطلح عرفا.
وكالايراد على التعريف الثاني بعدم الطرد أيضا، حيث إن (قوة الاستنباط) ربما تتناول القوة القريبة من الاجتهاد، مع أنها ليست باجتهاد قطعا، إذ المقصود بقوة الاستنباط هو الملكة الحاصلة فعلا بدون التلبس بالاستنباط الفعلي. بخلاف القوة القريبة من الاجتهاد، فإن معناها قرب حصول الملكة وعدم وجودها فعلا، مع أن المشتغل بعلم الأصول إن لم تحصل له الملكة القدسية لم يصح إطلاق المجتهد عليه قطعا، بلغ من