____________________
الكبرى وهو تحصيل الحجة على الحكم. وبيانه: أن تعريف الاجتهاد ب (تحصيل الظن بالحكم الشرعي) قد ورد في كتب العامة كالحاجبي والخاصة كالعلامة، وإن كان مقصود العلامة من الظن غير ما أراده الحاجبي. وأخذ الظن في التعريف صار منشأ للايراد عليه بعدم حجية الظن، وورود النهي عن متابعته في الكتاب العزيز، و لأجله عدل بعض العامة وجمع من الخاصة عن أخذ الظن إلى أخذ العلم في التعريف، فمن العامة الغزالي وغيره حيث حكي عنه تعريف الاجتهاد بأنه (بذل المجتهد وسعه في تحصيل العلم بالحكم الشرعي) ومن الخاصة ما تقدم في المتن من تعريف شيخنا البهائي، إذ لم يؤخذ فيه قيد العلم ولا الظن.
وكذلك أورد بعض أصحابنا المحدثين على الأصوليين بعدم العبرة بالاجتهادات الظنية، للنهي عن متابعة الظن. وعليه فلو عرف الاجتهاد بأنه (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي) كان به التخلص عن إشكال أخذ الظن في التعريف، لان تحصيل الحجة على الحكم مما لا بد منه بحكم العقل عند الكل، وإنما يقع الكلام في مصداق ما هو الحجة، ومن المعلوم أن ما اختلف في مصداقيته للحجة لا يليق أخذه في التعريف حتى يكون منشأ للنزاع والنقض، فأكثر العامة وإن عملوا بالظنون الحاصلة من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة و سيرة الصحابة ونحوها، إلا أنها بنظرهم حجج على الاحكام، فلا وقع للايراد على أصل التعريف بأن (الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة) لان هذا المعنى مسلم عند الكل، وإنما يرد عليهم عدم اعتبار هذه الظنون، إذ لا دليل على حجيتها لولا الدليل على إلغائها.
وكذا الحال في نزاع المحدثين مع الأصوليين، لعدم كون النزاع في لزوم تحصيل الحجة، لالتزام الكل به، وإنما هو في مصداق الحجة، كما سيأتي (إن شاء الله تعالى).
(1) غرضه الاستشهاد على أن أخذ الظن في تعريف الاجتهاد يكون لأجل كونه مصداق الحجة، لا لموضوعيته بالخصوص في الاجتهاد حتى لا يكون الاستنباط المؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي اجتهادا مصطلحا، فالمناط كله تحصيل الحجة سواء كان علما أم ظنا أم غيرهما.
وكذلك أورد بعض أصحابنا المحدثين على الأصوليين بعدم العبرة بالاجتهادات الظنية، للنهي عن متابعة الظن. وعليه فلو عرف الاجتهاد بأنه (تحصيل الحجة على الحكم الشرعي) كان به التخلص عن إشكال أخذ الظن في التعريف، لان تحصيل الحجة على الحكم مما لا بد منه بحكم العقل عند الكل، وإنما يقع الكلام في مصداق ما هو الحجة، ومن المعلوم أن ما اختلف في مصداقيته للحجة لا يليق أخذه في التعريف حتى يكون منشأ للنزاع والنقض، فأكثر العامة وإن عملوا بالظنون الحاصلة من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة و سيرة الصحابة ونحوها، إلا أنها بنظرهم حجج على الاحكام، فلا وقع للايراد على أصل التعريف بأن (الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة) لان هذا المعنى مسلم عند الكل، وإنما يرد عليهم عدم اعتبار هذه الظنون، إذ لا دليل على حجيتها لولا الدليل على إلغائها.
وكذا الحال في نزاع المحدثين مع الأصوليين، لعدم كون النزاع في لزوم تحصيل الحجة، لالتزام الكل به، وإنما هو في مصداق الحجة، كما سيأتي (إن شاء الله تعالى).
(1) غرضه الاستشهاد على أن أخذ الظن في تعريف الاجتهاد يكون لأجل كونه مصداق الحجة، لا لموضوعيته بالخصوص في الاجتهاد حتى لا يكون الاستنباط المؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي اجتهادا مصطلحا، فالمناط كله تحصيل الحجة سواء كان علما أم ظنا أم غيرهما.